responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109

[مسألة 6: الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس‌]

مسألة 6: الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس، فلا يجوز الحكم عليه في حقوق اللَّه تعالى مثل الزّنا، و لو كان في جناية حقوق الناس و حقوق اللَّه كما في السّرقة، فإنّ فيها القطع و هو من حقوق اللَّه و أخذ المال و ردّه إلى صاحبه و هو من حقوق الناس، جاز الحكم في حقوق الناس دون حقوق اللَّه، فلو أقام المدّعى البيّنة حكم الحاكم، و يؤخذ المال على‌ ما تقدّم (1).

(1) الدليل على الاختصاص المذكور في المتن، مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه قاعدة «درء الحدود بالشبهات» و بناؤها على التخفيف، كما يدلّ عليه مرسلة الصدوق المعتبرة عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) [1]. نعم لو كانت الجناية المدّعاة ممّا اشترك فيه حقّ الناس و حقّ اللَّه كما في السّرقة، حيث إنّ فيها القطع و هو من حقوق اللَّه و أخذ المال و ردّه إلى‌ صاحبه و هو من حقوق الناس، فإنّه لا إشكال في جواز الحكم في حقوق الناس، و يترتّب عليه أخذ المال من السارق و ردّه إلى المسروق منه، و أمّا بالإضافة إلى القطع، فقد تردّد فيه المحقّق في الشرائع‌ [2]؛ نظراً إلى أنّهما معلولان لعلّة واحدة، و لا وجه لتبعيض مقتضاها، و لكن هذه الأُمور بالنسبة إلى العلل التكوينيّة، فإنّه إذا كان هناك معلولان لعلّة واحدة لا يمكن التفكيك و التبعيض. و أمّا في الأُمور الشرعيّة الاعتباريّة فلا مانع من التبعيض أصلًا بعد قيام الدليل الشرعي عليه.


[1] الفقيه: 4/ 53 ح 90، و عنه وسائل الشيعة 28: 47، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4.

و تأتي في ص 174 و 272.

[2] شرايع الإسلام: 4/ 86.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست