[مسألة 6: الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب
بحقوق الناس]
مسألة
6: الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس، فلا يجوز الحكم عليه في حقوق
اللَّه تعالى مثل الزّنا، و لو كان في جناية حقوق الناس و حقوق اللَّه كما في
السّرقة، فإنّ فيها القطع و هو من حقوق اللَّه و أخذ المال و ردّه إلى صاحبه و هو
من حقوق الناس، جاز الحكم في حقوق الناس دون حقوق اللَّه، فلو أقام المدّعى
البيّنة حكم الحاكم، و يؤخذ المال على ما تقدّم (1).
(1) الدليل على الاختصاص المذكور في المتن،
مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه قاعدة «درء الحدود بالشبهات» و بناؤها على
التخفيف، كما يدلّ عليه مرسلة الصدوق المعتبرة عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و
آله) [1]. نعم لو كانت الجناية المدّعاة ممّا
اشترك فيه حقّ الناس و حقّ اللَّه كما في السّرقة، حيث إنّ فيها القطع و هو من
حقوق اللَّه و أخذ المال و ردّه إلى صاحبه و هو من حقوق الناس، فإنّه لا إشكال في
جواز الحكم في حقوق الناس، و يترتّب عليه أخذ المال من السارق و ردّه إلى المسروق
منه، و أمّا بالإضافة إلى القطع، فقد تردّد فيه المحقّق في الشرائع [2]؛ نظراً إلى أنّهما معلولان لعلّة
واحدة، و لا وجه لتبعيض مقتضاها، و لكن هذه الأُمور بالنسبة إلى العلل التكوينيّة،
فإنّه إذا كان هناك معلولان لعلّة واحدة لا يمكن التفكيك و التبعيض. و أمّا في
الأُمور الشرعيّة الاعتباريّة فلا مانع من التبعيض أصلًا بعد قيام الدليل الشرعي
عليه.
[1] الفقيه: 4/ 53 ح 90، و عنه وسائل الشيعة 28:
47، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4.