[مسألة 7 قالوا: لو
شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما
بشهادتهما]
مسألة 7 قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل
المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما، و فيه تردّد و إشكال، و أشكل منه ما
قيل: إنّه لم يثبت بشهادتهما لشريكهما في الإرث، و الوجه في ذلك ثبوت حصّة الشريك
(1).
(1) قالوا: لو شهدا
لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما، و
قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر
[1]، بل عن المسالك اتّفاق الجميع عليه [2] معلّلين له باقتضاء ذلك الحكم لهما بشهادتهما، مع أنّ مقتضى القاعدة خلاف
ذلك، فانّ مقتضاها وجدان الشرائط حين إقامة الشهادة و أدائها، و المفروض أنّه
كذلك، و الموت قبل الحكم أمر لا يطّلع عليه الشاهدان نوعاً، فإن ثبت إجماع فهو و
إلّا فهو محلّ إشكال، و لذا تردّد فيه الماتن (قدّس سرّه) و استشكل، و أشدّ
إشكالًا ما قيل كما في محكيّ قواعد الفاضل: من أنّه لا يحكم لهما و لا لشركائهما
في الميراث بشهادتهما [3]، و إن احتمل في المسالك [4] و
كشف اللثام [5] القبول في حصّة الشريك، لكن في الجواهر لم نجد به قائلًا كما اعترف به في
المسالك [6]، لكنّ الماتن (قدّس سرّه) قد استوجهه، و لعلّه لما ذكرنا من أنّ مقتضى
القاعدة ثبوت حقّهما فضلًا عن الشريك، فتدبّر جيّداً.