responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 596

[مسألة 7 قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما]

مسألة 7 قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما، و فيه تردّد و إشكال، و أشكل منه ما قيل: إنّه لم يثبت بشهادتهما لشريكهما في الإرث، و الوجه في ذلك ثبوت حصّة الشريك (1).

(1) قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما، و قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر [1]، بل عن المسالك اتّفاق الجميع عليه‌ [2] معلّلين له باقتضاء ذلك الحكم لهما بشهادتهما، مع أنّ مقتضى القاعدة خلاف ذلك، فانّ مقتضاها وجدان الشرائط حين إقامة الشهادة و أدائها، و المفروض أنّه كذلك، و الموت قبل الحكم أمر لا يطّلع عليه الشاهدان نوعاً، فإن ثبت إجماع فهو و إلّا فهو محلّ إشكال، و لذا تردّد فيه الماتن (قدّس سرّه) و استشكل، و أشدّ إشكالًا ما قيل كما في محكيّ قواعد الفاضل: من أنّه لا يحكم لهما و لا لشركائهما في الميراث بشهادتهما [3]، و إن احتمل في المسالك‌ [4] و كشف اللثام‌ [5] القبول في حصّة الشريك، لكن في الجواهر لم نجد به قائلًا كما اعترف به في المسالك‌ [6]، لكنّ الماتن (قدّس سرّه) قد استوجهه، و لعلّه لما ذكرنا من أنّ مقتضى القاعدة ثبوت حقّهما فضلًا عن الشريك، فتدبّر جيّداً.


[1] جواهر الكلام: 41/ 219.

[2] مسالك الأفهام: 14/ 296.

[3] قواعد الأحكام: 3/ 515.

[4] مسالك الأفهام: 14/ 296.

[5] كشف اللثام: 10/ 393.

[6] جواهر الكلام: 41/ 220.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست