responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 425

[مسألة 17: لا تتحقق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ و التسلّط على مال الغريم‌]

مسألة 17: لا تتحقق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ و التسلّط على مال الغريم، نعم يجوز احتساب الدين تقاصّاً كما مرّ، فلو كان مال الغريم في يده أو يد غيره فنوى الغارم تملّكه تقاصّاً لا يصير ملكاً له، و كذا لا يجوز بيع ما في يد الغير منه بعنوان التقاص من الغريم (1).

[مسألة 18: الظاهر أنّ التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم‌]

مسألة 18: الظاهر أنّ التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم، و كذا لو توقف على بيعه أو إفرازه يجوز كلّ ذلك بلا إذن الحاكم (2).

(1) قد عرفت أنّ المقاصّة متقوّمة بالأخذ و القصد [1]، فلا تتحقّق بمجرّد النّية، لأنّها عبارة عن مثل فعله كالقصاص الذي هو عبارة عن قتل القاتل عمداً، فلو كان مال الغريم في يد نفسه أو في يد غيره الأجنبي، فنوى الغارم تملّكه تقاصّاً لا يصير ملكاً له، و كذا لا يجوز بيع ما في يد الغير منه أو من غيره بهذا العنوان، فاللّازم الأخذ و قصد المقاصّة، و لا يكفي مجرّد الأخذ أيضاً؛ لأنّه ربّما لا يكون الغارم بصدد التقاص؛ لأنّه ليس من شأنه ذلك؛ لأجل كونه خيانة ظاهراً و إن لا يكون كذلك واقعاً أو لغير هذه الجهة.

نعم يجوز احتساب الدين تقاصّاً، بل كما ذكرنا سابقاً يقع التهاتر القهري احتمالًا من دون الاحتساب الذي لا يقع إلّا بالنيّة.

(2) وجه الظهور إطلاق أدلّة المشروعيّة الدالّة على أنّ الشارع أذن في ذلك‌


[1] في ص 416.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست