responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422

[مسألة 16: ليس للفقراء و السادة المقاصّة من مال مَن عليه الزكاة أو الخمس‌]

مسألة 16: ليس للفقراء و السادة المقاصّة من مال مَن عليه الزكاة أو الخمس أو في ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعي، و للحاكم التقاصّ ممّن عليه أو في ماله نحو ذلك و جحد أو ماطل، و كذا لو كان شي‌ء وقفاً على الجهات العامّة أو العناوين الكلّية و ليس لها متولٍّ لا يجوز التقاص لغير الحاكم، و أمّا الحاكم فلا إشكال في جواز مقاصّته منافع الوقف. و هل يجوز المقاصّة بمقدار عينه إذا كان الغاصب جاحداً أو مماطلًا لا يمكن أخذها منه، و جعل المأخوذ وقفاً على تلك العناوين؟ وجهان، و على الجواز لو رجع عن الجحود أو المماطلة فهل ترجع العين وقفاً و تردّ ما جعله وقفاً إلى صاحبه أو بقي ذلك على الوقفية و صار الوقف ملكاً للغاصب؟ الأقوى‌ هو الأوّل، و الظاهر أنّ الوقف من منقطع الآخر، فيصحّ إلى زمان الرجوع (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأول: في جواز مقاصة الفقراء من مال مَن عليه الزكاة أو في ماله، و السّادة من مال مَن عليه الخمس أو في ماله أي سهم السادة أو مستحقّي سهم الإمام (عليه السّلام) من مال من عليه السهم أو في ماله، فإنّ المقتص منه لو كان جاحداً أو مماطلًا يجوز ذلك لهم بإذن الحاكم الشرعي، كما أنّه مع عدم الجحود أو المماطلة كان جواز الأخذ متوقّفاً على إذن الحاكم خصوصاً في سهم الإمام (عليه السّلام). و كذا للحاكم نفسه المقاصّة من المذكورين الجاحدين أو المماطلين.

و السرّ في ذلك أنّ جواز أخذ المذكورات للمذكورين يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي على الأقوى أو على الاحتياط الوجوبي، كما ذكرنا الأخير في التعليقة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست