[مسألة 6: قيل: إن لم يحضر الشاهدان الخصومة
فحكى الحاكم لهما الواقعة و صورة الحكم]
مسألة
6: قيل: إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة و صورة الحكم، و
سمّى المتحاكمين بأسمائهما و آبائهما و صفاتهما، و أشهدهما على الحكم فالأولى
القبول؛ لأنّ إخباره كحكمه ماضٍ، و الأشبه عدم القبول إلّا بضمّ عادل آخر، بل لو
أنشأ الحكم بعد الإنشاء في مجلس الخصومة فجواز الشهادة بالحكم بنحو الإطلاق مشكل
بل ممنوع، و الشهادة بنحو التقييد بأنّه لم يكن إنشاء مجلس الخصومة و لا إنشاء
الرافع لها جائزة، لكن إنفاذه للحاكم الآخر مشكل بل ممنوع (1).
(1) القائل هو المحقّق في الشرائع، حيث إنّه بعد
الترديد في المسألة قال: و القبول أولى، مستدلّاً بأنّ حكمه كما كان ماضياً كان
إخباره ماضياً [1]. و حكي الخلاف عن الشيخ في الخلاف [2]، بل قيل: إنّ ظاهره دعوى الإجماع
عليه، إلّا أنّه ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أنّه لم يجد من وافقه عليه سوى بعض
متأخّري المتأخّرين [3]. [4] و كيف كان، فمنشأ الترديد ما استدلّ
به المحقّق من أنّه كما يكون إنشاؤه ماضياً يكون إخباره أيضاً ماضياً؛ لأنّ مستند
حجّية الإنشاء كونه حجّة و كون الرادّ عليه كالراد عليهم (عليهم السّلام)، و
انطباق هذا العنوان عليه يوجب كونه مصدّقاً لحقّ الغير، و إن لم يقبل الإقرار عليه
خصوصاً مع أنّ إنشاء القضاء فيما هو المفروض شيء