responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 378

[مسألة 6: قيل: إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة و صورة الحكم‌]

مسألة 6: قيل: إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة و صورة الحكم، و سمّى المتحاكمين بأسمائهما و آبائهما و صفاتهما، و أشهدهما على الحكم فالأولى القبول؛ لأنّ إخباره كحكمه ماضٍ، و الأشبه عدم القبول إلّا بضمّ عادل آخر، بل لو أنشأ الحكم بعد الإنشاء في مجلس الخصومة فجواز الشهادة بالحكم بنحو الإطلاق مشكل بل ممنوع، و الشهادة بنحو التقييد بأنّه لم يكن إنشاء مجلس الخصومة و لا إنشاء الرافع لها جائزة، لكن إنفاذه للحاكم الآخر مشكل بل ممنوع (1).

(1) القائل هو المحقّق في الشرائع، حيث إنّه بعد الترديد في المسألة قال: و القبول أولى، مستدلّاً بأنّ حكمه كما كان ماضياً كان إخباره ماضياً [1]. و حكي الخلاف عن الشيخ في الخلاف‌ [2]، بل قيل: إنّ ظاهره دعوى الإجماع عليه، إلّا أنّه ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أنّه لم يجد من وافقه عليه سوى بعض متأخّري المتأخّرين‌ [3]. [4] و كيف كان، فمنشأ الترديد ما استدلّ به المحقّق من أنّه كما يكون إنشاؤه ماضياً يكون إخباره أيضاً ماضياً؛ لأنّ مستند حجّية الإنشاء كونه حجّة و كون الرادّ عليه كالراد عليهم (عليهم السّلام)، و انطباق هذا العنوان عليه يوجب كونه مصدّقاً لحقّ الغير، و إن لم يقبل الإقرار عليه خصوصاً مع أنّ إنشاء القضاء فيما هو المفروض شي‌ء


[1] شرائع الإسلام: 4/ 98.

[2] الخلاف: 6/ 245 مسألة 42.

[3] مجمع الفائدة و البرهان: 12/ 209 210.

[4] جواهر الكلام: 40/ 314.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست