responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 512

[مسألة 9 المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته لا تقبل حتى يستبان منه الاستمرار على الصلاح و حصول الملكة الرادعة]

مسألة 9 المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته لا تقبل حتى يستبان منه الاستمرار على الصلاح و حصول الملكة الرادعة. و كذا الحال في كلّ مرتكب للكبيرة بل الصغيرة، فميزان قبول الشهادة هو العدالة المحرزة بظهور الصّلاح، فإن تاب و ظهر منه الصّلاح يحكم بعدالته و تقبل شهادته (1).

(1) غير خفيّ أنّ المشهور بالفسق إن تاب لغرض قبول شهادته لأنّ شهادة الفاسق غير مقبولة لا تقبل شهادته بمجرّد التوبة، بل لا بُدّ أن يتحقّق فيه الملكة الرادعة و الاستمرار على الصلاح بالاجتناب عن ترك الواجبات و الإتيان بالمحرمات، الذي يمنع عن تحقّق العدالة، و حكى المحقّق في الشرائع عن الشيخ أنّه قال: يجوز أن يقول أي الحاكم للفاسق-: تب أقبل شهادتك‌ [1]، [2]، و لكن في الجواهر: إنّ التوبة لقبول الشهادة ليست توبة حقيقية، بل يمكن أن تكون هي فسقاً آخر باعتبار منافاة ذلك للإخلاص المعتبر فيها [3].

هذا، و لكنّ الظاهر أنّ المنافاة للإخلاص مانعة عن كونها هي التوبة المأمور بها، و لا تستلزم كونها فسقاً إلّا أن يقال: بأنّ لازم ذلك عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه و هو يستلزم ذلك، فتدبّر جيّداً.

و كيف كان فمثل هذه التوبة لا يوجب قبول الشهادة، و مقتضى الإطلاق عدم القبول و لو كانت الشهرة بالإضافة إلى فسق واحد و لو مرّة واحدة، و من الواضح‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 131.

[2] المبسوط: 8/ 179 و كذا قال به ابن سعيد في الجامع للشرائع: 541.

[3] جواهر الكلام: 41/ 110.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست