responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132

[مسألة 9: لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه‌]

مسألة 9: لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه، فالظاهر عدم جواز حبسه (1).

(1) الدليل على عدم جواز الحبس فيما إذا كان المديون مريضاً يضرّه الحبس، يمكن أن يكون هو ما يدلّ على فعل عليّ (عليه السّلام)، و أنّه كان يحبس في الدين نظراً إلى أنّ الفعل لا إطلاق فيه، و أنّ القدر المتيقّن غير صورة المرض، و لكنّك عرفت‌ [1] أنّ الحاكي لفعل المعصوم (عليه السّلام) إن كان معصوماً آخر، و كان الغرض من الحكاية بيان الحكم الشرعي بهذه الكيفيّة، يمكن التمسّك بإطلاق كلامه (عليه السّلام)، و يمكن أن يكون قاعدة نفي الضرر و الضرار، و لكنّه مبنيّ أيضاً على أن يكون مفادها بيان الحكم بالعنوان الثانوي، كما عليه الشيخ الأنصاري و تلميذه المحقّق الخراساني (قدّس سرّهما) [2].

و أمّا على‌ مبنى الماتن (قدّس سرّه) من كونها صادرةً من مقام الحكومة الثابتة للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) فلا ارتباط لها بالمسائل الفقهيّة أصلًا. و قيام الدليل في موارد الوضوء و الغسل الضرريّين لا دلالة له على ثبوت قاعدة كليّة مربوطة بالضرر و الإضرار، خصوصاً مع ثبوت البدل الاضطراري لهما، و مع كون أصل الحكم في المقام و هو جواز الحبس أو وجوبه ضرريّاً، و لا وجه لإلغاء الخصوصيّة، كما لا يخفى.

فالإنصاف أنّه لا دليل على عدم الجواز هنا، إلّا إذا كان الحكم حرجيّا مشمولًا لقاعدة نفي الحرج المدلول عليها بالكتاب و السّنة.

و أمّا عدم الجواز فيما لو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه، فالدليل عليه مجرّد تقدّم وجوب الوفاء بالعقد عليه، و تأخّر حكم الحبس عنه.


[1] في ص 124- 125.

[2] فرائد الأُصول: 2/ 536، كفاية الأُصول: 433.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست