[مسألة 1: كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده
بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته و أنّه له]
مسألة
1: كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته و أنّه
له، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها، فلو كان في يده مزرعة
موقوفة و يدّعي أنّه المتولّي يحكم بكونه كذلك، و لا يشترط في دلالة اليد على
الملكية و نحوها التصرّفات الموقوفة على الملك فلو كان شيء في يده يحكم بأنّه
ملكه، و لو لم يتصرّف فيه فعلًا و لا دعوى ذي اليد الملكية، و لو كان في يده شيء
فمات و لم يعلم أنّه له و لم يسمع منه دعوى الملكية يحكم بأنّه له و هو لوارثه،
نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها، بل الظاهر الحكم بملكية ما في يده و لو لم يعلم
أنّه له، فإن اعترف بأنّي لا أعلم أنّ ما في يدي لي أم لا، يحكم بكونه له بالنسبة
إلى نفسه و غيره (1).
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في أمور:
الأمر
الأوّل: في المراد من اليد التي هي عبارة عن الجارحة المخصوصة في مقابل الرجل، و
المراد منها معناه الكنائي، و هو الاستيلاء الواقعي و السلطة الخارجيّة