responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 420

[مسألة 14: لا يجوز لغير ذي الحقّ التّقاص إلّا إذا كان وليّاً أو وكيلًا عن ذي الحقّ‌]

مسألة 14: لا يجوز لغير ذي الحقّ التّقاص إلّا إذا كان وليّاً أو وكيلًا عن ذي الحقّ، فللأب التقاص لولده الصغير أو المجنون أو السّفيه في مورد له الولاية، و للحاكم أيضاً ذلك في مورد ولايته (1).

(1) من الواضح أنّ من لا يكون له حقّ على المقتص منه لا يجوز له التقاص، بل لا يتحقّق عنوان المقاصّة أصلًا؛ لأنّه كعنوان القصاص ممّن لا يكون قاتلًا أصلًا؛ لأنّ عنوان التقاص و القصاص و القصّة كلّها من مادّة واحدة يعتبر فيها وقوع عمل شبه العمل الواقع أو حكاية عمل قد وقع. و من الواضح أنّه مع عدم ثبوت الحقّ بوجه لا يكاد يصدق هذا العنوان.

نعم إذا كان وليّاً شرعياً فيجوز له التقاص بالإضافة إلى المولّى عليه، فإذا كان للصغير حقّ على غيره و هو يجحد أو يماطل فلأبيه أو جدّه من قبله التقاص للصغير من مال الغريم، و هكذا بالنسبة إلى الوكيل إذا كانت دائرة توكيله شاملة لمثل التقاص، و كذا الحاكم في مورد ثبوت الولاية له كالمجنون غير المتصل جنونه بصغره، خصوصاً مع أنّ الغرض الأصلي من المقاصة وصول الحقّ إلى ذيه و لو بماليته، كما مرّ مراراً.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست