مسألة
4: يحرم الترافع إلى قضاة الجور أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء فلو ترافع إليهم
كان عاصياً، و ما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً، و في العين إشكال إلّا إذا توقّف
استيفاء حقّه على الترافع إليهم، فلا يبعد جوازه سيّما إذا كان في تركه حرج عليه،
و كذا لو توقّف ذلك على الحلف كاذباً جاز (1).
(1) في هذه المسألة جهات من البحث:
الأُولى:
حرمة الترافع إلى قضاة الجور، و قد فسّرهم بمن لم تجتمع فيهم شرائط القضاء، مع أنّ
إطلاق قاضي الجور على كلّ من لا تجتمع فيهم الشرائط ممنوع جدّاً، فإنّ المجتهد
الشيعي غير الواجد لشرطيّة العدالة هل يكون قاضي الجور، و لو علم عدم عدالته، و
حتى فيما رأى نفسه كذلك مع أنّ استعمال ضمير الجمع عقيب كلمة «من» لا يكون
متداولًا و إن فرضت صحّته.
و
كيف كان فالدليل على الحرمة إنّما هو بالإضافة إلى قضاة الجور؛ لأنّه مصداق قوله
تعالى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ
أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ[1]. و أمّا بالنسبة إلى غيرهم فلا دليل على الحرمة إلّا من طريق عدم
القول بالفصل أو عدم الفصل، و إلّا فحرمة الترافع إلى قضاة الجور، الذين هم حماة
سلطان الجور و من أياديهم و سبب لتداوم حكومتهم باعتبار أنّ الاجتماع يحتاج إلى
التشكيلات القضائيّة، لا يلازم حرمة الترافع إلى كلّ من لا يكون واجداً لشرائط
القضاء، كما هو واضح لا يخفى.
الثانية:
حرمة ما أخذ بحكمهم و إن كان حقّا، كما قد صرّح بها في المقبولة