responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 574

[مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ]

مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ، كالزكاة و الخمس و أوقاف المساجد و الجهات العامّة بل و الأهلة أيضاً (1).

[مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة]

مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة و هكذا (2).

(1) عدم قبول الشهادة على الشهادة في باب الحدود على ما هو مفاد الروايات الواردة ليس لأجل كون الحدود حقّا للَّه تعالى حتى يتعدّى عن الحدود إلى سائر حقوق اللَّه كالأمثلة المذكورة في المتن، بل لخصوصية فيها لا تجري في غيرها سوى التعزيرات على ما تقدّم، و لعلّها ابتناؤها على التخفيف كما يدلّ عليه حديث الدرء [1] غير الجاري في غير مثل الحدود، و عليه فتقبل شهادة الفرع في الأمثلة.

و أمّا الهلال فقد تقدّم البحث عنه في شرح المسألة الأولى من القول في الشهادة على الشهادة، فراجع.

(2) وفاقاً للمشهور [2]، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب‌ [3]، و خلافاً لبعض الأعلام (قدّس سرّه)، حيث جعل الأظهر هو القبول‌ [4]، و دليل‌


[1] تقدّم في ص 174 و 272.

[2] الخلاف: 6/ 266 مسألة 15، إصباح الشيعة: 531، السرائر: 2/ 127، المختصر النافع: 418، شرائع الإسلام 4/ 96، قواعد الأحكام: 3/ 457، التنقيح الرائع: 4/ 261 و 311، مسالك الأفهام: 14/ 239، اللمعة الدمشقية: 55، كشف اللثام: 10/ 158.

[3] كابن زهرة في غنية النزوع: 442، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: 14/ 269، و المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: 12/ 475.

[4] مباني تكملة المنهاج: 1/ 143 مسألة 112.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست