[مسألة 3: الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته
ثمّ اليمين]
مسألة
3: الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ اليمين، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام
الشاهد فالأحوط عدم إثباته، و إن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوّة (1).
(1) قال المحقّق في الشرائع: و يشترط شهادة
الشاهد أوّلًا، و ثبوت عدالته ثمّ اليمين، فلو بدأ باليمين وقعت لاغية، و افتقر
إلى إعادتها بعد الإقامة [1]. و قال في الجواهر عقيب الجملة الأُولى: بلا خلاف أجده فيه، بل في
كشف اللّثام نسبته إلى قطع الأصحاب [2].
هذا،
و لكن جملة من متأخّري المتأخّرين كصاحب الكفاية و المفاتيح و المستند خالفوهم،
حيث تردّدوا في المسألة أو قالوا بالعدم
[3]، و عمدة ما استدلّ به على الاعتبار أصالة عدم ثبوت الحقّ بدون ذلك
بعد الشكّ في إرادة غيره من الإطلاق، خصوصاً بعد الترتيب الذكري في أكثر الروايات.
و
يرد عليه: أنّه مع ثبوت الإطلاق لا مجال للأصل كما في سائر الموارد، لكنّ الكلام
في أصل ثبوت الإطلاق بعد كونها في مقام بيان أصل اعتبار الشاهد و اليمين في
الجملة، و الترتيب الذكري لا يعبأ به. و قد حكي عن المسالك التعليل بأنّ المدّعى
وظيفته البيّنة لا اليمين بالأصالة، فإذا أقام شاهداً صارت البيّنة التي هي وظيفته
ناقصة و يتمّمها اليمين بالنّص، بخلاف ما لو قدّم اليمين، فإنّه ابتدأ بما ليس له
وظيفة [4].