responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224

[مسألة 3: الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ اليمين‌]

مسألة 3: الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ اليمين، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته، و إن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوّة (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: و يشترط شهادة الشاهد أوّلًا، و ثبوت عدالته ثمّ اليمين، فلو بدأ باليمين وقعت لاغية، و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة [1]. و قال في الجواهر عقيب الجملة الأُولى: بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللّثام نسبته إلى قطع الأصحاب‌ [2].

هذا، و لكن جملة من متأخّري المتأخّرين كصاحب الكفاية و المفاتيح و المستند خالفوهم، حيث تردّدوا في المسألة أو قالوا بالعدم‌ [3]، و عمدة ما استدلّ به على الاعتبار أصالة عدم ثبوت الحقّ بدون ذلك بعد الشكّ في إرادة غيره من الإطلاق، خصوصاً بعد الترتيب الذكري في أكثر الروايات.

و يرد عليه: أنّه مع ثبوت الإطلاق لا مجال للأصل كما في سائر الموارد، لكنّ الكلام في أصل ثبوت الإطلاق بعد كونها في مقام بيان أصل اعتبار الشاهد و اليمين في الجملة، و الترتيب الذكري لا يعبأ به. و قد حكي عن المسالك التعليل بأنّ المدّعى وظيفته البيّنة لا اليمين بالأصالة، فإذا أقام شاهداً صارت البيّنة التي هي وظيفته ناقصة و يتمّمها اليمين بالنّص، بخلاف ما لو قدّم اليمين، فإنّه ابتدأ بما ليس له وظيفة [4].


[1] شرائع الإسلام: 4/ 92.

[2] كشف اللثام: 10/ 139، جواهر الكلام: 40/ 270.

[3] كفاية الفقه المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 709، مفاتيح الشرائع: 3/ 264، مستند الشيعة: 17/ 275.

[4] مسالك الأفهام: 13/ 509- 510.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست