responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275

[مسألة 14: يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله، و ترغيبه في ترك اليمين إجلالًا للَّه تعالى و لو كان صادقاً]

مسألة 14: يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله، و ترغيبه في ترك اليمين إجلالًا للَّه تعالى و لو كان صادقاً، و أخافه من عذاب اللَّه تعالى إن حلف كاذباً، و قد روي أنّه: «من حلف باللَّه كاذباً كفر»، و في بعض الروايات: «من حلف على يمين و هو يعلم أنّه كاذب فقد بارز اللَّه»، و «أنّ اليمين الكاذبة تدع الدّيار بلاقع من أهلها» (1).

(1) الأصل في ذلك قوله تعالى‌ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‌ [1] و قد وقع الاستشهاد به لترك اليمين و إن كان صادقاً، ففي رواية أبي أيّوب الخزّاز قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لا تحلفوا باللَّه صادقين و لا كاذبين، فإنّه عزّ و جلّ يقول‌ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‌ [2]، و النّهي محمول على الكراهة في الحلف الصادق، و منشؤه إجلال اللَّه تبارك و تعالى، و عدم جعله وسيلة للحطام الدنيوي و المتاع القليل الذي هو متاع الدنيا.

و في رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): من أجلّ اللَّه أن يحلف به أعطاه اللَّه خيراً ممّا ذهب منه‌ [3].

و في روايةٍ عن أبي جعفر (عليه السّلام): إنّ علي بن الحسين (عليهما السّلام) لمّا طلق بعض أزواجه و قد أعطاها المهر قبلًا، و استعدت إلى أمير المدينة. فقال له الأمير: يا عليّ إمّا أن تحلف‌


[1] سورة البقرة: 2/ 224.

[2] الكافي: 7/ 434 ح 1، تهذيب الأحكام: 8/ 282 ح 1033، و عنهما وسائل الشيعة: 23/ 198، كتاب الأيمان ب 1 ح 5.

[3] الكافي: 7/ 434 ح 2، الفقيه: 3/ 233 ح 1096، تهذيب الأحكام: 8/ 282 ح 1034، و عنها وسائل الشيعة:

23/ 198، كتاب الأيمان ب 1 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست