مسألة
8: لو تعارضت البيّنات في شيء، فإن كان في يد أحد الطّرفين، فمقتضى القاعدة تقديم
بيّنة الخارج و رفض بيّنة الداخل، و إن كانت أكثر أو أعدل و أرجح، و إن كان في
يدهما فيحكم بالتنصيف بمقتضى بيّنة الخارج و عدم اعتبار الداخل، و إن كان في يد
ثالث أو لا يد لأحد عليه، فالظاهر سقوط البيّنتين و الرجوع إلى الحلف أو إلى
التنصيف أو القرعة، لكنّ المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار و
الأقوال، و ترجيح أحد الأقوال مشكل، و إن لا يبعد في الصّورة الأولى ما ذكرناه
(1).
(1) هذه المسألة من عويصات المسائل الفقهية و
غوامضها، و قد اضطربت فيها الأقوال و اختلفت الروايات، بل قال السيّد (قدّس سرّه)
في الملحقات: قد يختلف فتوى واحد منهم، فيفتي في مقام و يفتي بخلافه في مقام آخر،
و ربّما يدّعي الإجماع في مورد و يدّعي على خلافه الإجماع في مورد آخر، و قد يحكم
بضعف خبر و يعمل به في مورد آخر، و قد يحملون الخبر على محمل بلا شاهد و يفتون به،
و يفرّقون بين الصور بقيود لا تستفاد من الأخبار من ذكر الشاهد السبب و عدمه، أو
كون الشيء ممّا يتكرّر كالبيع و الشراء و الصياغة و نحوها، أو ممّا لا يتكرّر
كالنتاج و النساجة و الخياطة و نحوها، و ليس الغرض الإزراء عليهم، بل بيان الحال
مقدّمة لتوضيح الحقّ من الأقوال، فإنّ المسألة في غاية الإشكال و ليست محرّرة [1]، و اللازم الدقّة و إمعان النظر فيها
إن شاء اللَّه تعالى.
فنقول:
قد فرض في المتن لها صوراً ثلاثة؛ لأنّ الشيء مورد التنازع تارةً يكون في يد أحد
الطرفين، و أُخرى يكون في يدهما، و ثالثة يكون في يد ثالث، أو لا يد