responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

[الثاني: لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً]

الثاني: لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً، فهل يجب ضمّ اليمين أو لا؟ وجهان: أوجههما وجوبه. و كذا كلّ مورد يعلم أنّه على فرض ثبوت الدّين سابقاً لم يحصل الوفاء من الميت (1).

و أنت خبير بأنّ كلّ واحد من الورّاث لصاحب الحقّ يكون في صورة الادعاء مدّعياً مستقلا على الميت، مشمولًا لإطلاق النصّ أو محكوماً بحكم إلغاء الخصوصية.

لكن دعواه إنّما هي بالإضافة إلى مقدار حقّه لا أزيد، ضرورة أنّها بالنسبة إلى الزائد لا يكون واجداً لشرائط سماع الدعوى مع عدم الوكالة و الولاية، و البيّنة التي أُقيمت إن كانت قائمة على مجموع الحقّ، فمعناه أنّ الباقين يمكن لهم أن يستفيدوا من هذه البيّنة بضميمة يمين كلّ واحد منهم، مضافاً إلى أنّه يمكن تحقّق الاستيفاء أو الإبراء بالإضافة إلى بعضهم، فلا يجدي مجرّد البيّنة بدون ضمّ اليمين، كما لا يخفى.

(1) في هذا الفرع قولان:

قول بعدم وجوب ضمّ اليمين إلى البيّنة كما عن جماعة [1]، و اختاره السيّد في الملحقات‌ [2] و هو الأقوى‌.

و قول بالوجوب كما اختاره في محكي المستند، و حكى أنّه قوّاه بعض الفضلاء من المعاصرين مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في إقرار المريض، و في الوصيّة بالدّين‌ [3].


[1] مسالك الأفهام: 13/ 463، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 695.

[2] ملحقات العروة الوثقى: 3/ 84.

[3] مستند الشيعة: 17/ 256.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست