responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 235

[مسألة 3: إذا ادّعى العذر و استمهل في التأخير]

مسألة 3: إذا ادّعى العذر و استمهل في التأخير، أمهله الحاكم بما يراه مصلحة (1).

[مسألة 4: لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري»]

مسألة 4: لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري» فإن صدّقه المدّعى فهل تسقط دعواه مع عدم البيّنة عليها، أو يكلّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعى، أو يردّ الحاكم الحلف على المدّعى، فإن حلف ثبت حقّه، و إن نكل سقط، أو توقّفت الدعوى و المدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة، أو أنكر دعوى (الدعوى ظ) المدّعى عليه؟ وجوه؛ أوجهها الأخير، و إن لم يصدّقه المدّعى في الفرض، و ادّعى أنّه عالم بأنّي ذو حقّ فله عليه الحلف، فإن حلف سقطت دعواه بأنّه عالم، و إن ردّ على المدّعى فحلف ثبت حقّه (2).

(1) إذا استمهل المدّعى عليه المدّعى للعذر، جاز أن يمهله الحاكم بما يراه مصلحة؛ لعدم الدليل على لزوم فورية الجواب بعد دعوى المدّعى، فيمكن عروض النسيان للمدّعى عليه أو بعض الجهات الأُخر، فيتمنّى الزوال أو التحقيق من سائر الجهات. فاللازم في مثل ذلك جواز الإمهال بما يراه مصلحة موجبة لعدم التضرّر بالمدّعي على تقدير كونه صاحب الحقّ، و عدم فرار المدّعى عليه، و أمثال ذلك من الأمور.

(2) لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري» أو مثله ففيه صورتان:

الصورة الأُولى‌: ما إذا صدّقه المدّعى في ادعائه عدم العلم، و قد احتمل فيه وجوهاً أربعة:

أحدها: سقوط دعوى المدّعى مع عدم إقامة البيّنة على دعواه، و لازمه توقّف الإثبات على إقامة البيّنة فقط.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست