responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 159

[مسألة 11: مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها]

مسألة 11: مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها و لو كانت حاضرة و إحلاف المنكر، فلا يتعيّن عليه إقامتها، و لو علم أنّها مقبولة عند الحاكم، فهو مخيّر بين إقامتها و إحلاف المنكر، و يستمرّ التخيير إلى يمين المنكر، فيسقط حينئذٍ حقّ إقامة البيّنة و لو لم يحكم الحاكم، و لو أقام البيّنة المعتبرة و قبل الحاكم فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول إلى الحلف؟ وجهان أوجههما سقوطه (1).

(1) قد عرفت أنّه لا يتعيّن على المدّعى إذا كانت له بيّنة إقامتها، و لو علم بوجدانها للشرائط و كونها مقبولة عند الحاكم، و لا دليل على ترتّب الاستحلاف و الإحلاف على عدم وجود البيّنة رأساً، فهو مخيّر بين إقامة البيّنة و إحلاف المنكر. كما أنّه له إسقاط الدعوى رأساً قبل حكم الحاكم، بل الدليل على العدم مثل: صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعى، فلا دعوى له قلت له: و إن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم إلخ‌ [1]. فإنّ قوله (عليه السّلام): «إذا رضي ..» مطلق شامل لثبوت البيّنة، و إمكان إقامتها و عدمه، كما أنّ قول السائل مطلق شامل لما إذا كانت البيّنة العادلة من أوّل الأمر، غاية الأمر أنّه لم يقمها، أو لم تكن و تحقّقت بعد الحلف كما لا يخفى‌.

نعم ربّما يتراءى من ظاهر بعض الروايات تعليق الاستحلاف على‌ عدم وجود البيّنة رأساً، مثل قوله (عليه السّلام) في مرسلة يونس المضمرة المتقدّمة، الدالّة على أنّ‌


[1] تقدمت في ص 138.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست