[مسألة 2: بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم
على الظاهر الحكم إلّا بعد طلب المدّعى]
مسألة
2: بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلّا بعد طلب المدّعى،
فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقّف استيفاء حقّه عليه على الأقوى، و مع عدم
التوقّف على الأحوط بل لا يخلو من وجه، و إذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم
الحاكم، ففي فصل الخصومة به تردّد (1).
(1) في مفروض المسألة أربع صور:
الاولى:
ما إذا طلب المدّعى بعد إقرار المدّعى عليه من الحاكم الحكم، و يكون استيفاء حقّه منه
متوقّفاً عليه، و بدونه لا يصل إلى حقّه الثابت بالإقرار كما هو المفروض، و في هذه
الصورة يجب على الحاكم الحكم؛ لأن يصل إلى حقّه كما هي حكمة جعل القضاء، الذي هو
على خلاف الأصل.
الثانية:
الصورة المفروضة مع عدم كون استيفاء حقّه من المدّعى عليه متوقّفاً على حكم
الحاكم، و قد احتاط في المتن وجوباً بالحكم، بل نفى خلوّه عن وجه، و الوجه فيه:
أنّه و إن كان أصل الحق ثابتاً بالإقرار، و الاستيفاء غير متوقّف على الحكم، إلّا
أنّه حيث كان المدّعى مطالباً له، و فصل الخصومة الذي تترتّب عليه الأحكام
المذكورة المتقدّمة لا يحصل إلّا به، يجب عليه ذلك، خصوصاً فيما إذا احتمل المدّعى
رجوع المدّعى عليه عن إقراره، و الرجوع إلى حاكم آخر، و ربّما تكون نتيجة الحكم
عائدة إلى المدّعى عليه، ففي هذه الصورة أيضاً يجب الحكم على الحاكم.
الثالثة
و الرابعة: صورتا عدم الطلب أو طلب العدم، و في هاتين الصورتين هل يجب على الحاكم
الحكم؟ و هل يتحقّق فصل الخصومة؟
فقد
تردّد فيه الماتن (قدّس سرّه)، و منشؤه ما حكي عن الشيخ في المبسوط من أنّه لا
يجوز؛