responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 115

[مسألة 2: بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلّا بعد طلب المدّعى‌]

مسألة 2: بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلّا بعد طلب المدّعى، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقّف استيفاء حقّه عليه على الأقوى، و مع عدم التوقّف على الأحوط بل لا يخلو من وجه، و إذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم، ففي فصل الخصومة به تردّد (1).

(1) في مفروض المسألة أربع صور:

الاولى‌: ما إذا طلب المدّعى بعد إقرار المدّعى عليه من الحاكم الحكم، و يكون استيفاء حقّه منه متوقّفاً عليه، و بدونه لا يصل إلى حقّه الثابت بالإقرار كما هو المفروض، و في هذه الصورة يجب على الحاكم الحكم؛ لأن يصل إلى حقّه كما هي حكمة جعل القضاء، الذي هو على خلاف الأصل.

الثانية: الصورة المفروضة مع عدم كون استيفاء حقّه من المدّعى عليه متوقّفاً على حكم الحاكم، و قد احتاط في المتن وجوباً بالحكم، بل نفى خلوّه عن وجه، و الوجه فيه: أنّه و إن كان أصل الحق ثابتاً بالإقرار، و الاستيفاء غير متوقّف على الحكم، إلّا أنّه حيث كان المدّعى مطالباً له، و فصل الخصومة الذي تترتّب عليه الأحكام المذكورة المتقدّمة لا يحصل إلّا به، يجب عليه ذلك، خصوصاً فيما إذا احتمل المدّعى رجوع المدّعى عليه عن إقراره، و الرجوع إلى حاكم آخر، و ربّما تكون نتيجة الحكم عائدة إلى المدّعى عليه، ففي هذه الصورة أيضاً يجب الحكم على الحاكم.

الثالثة و الرابعة: صورتا عدم الطلب أو طلب العدم، و في هاتين الصورتين هل يجب على الحاكم الحكم؟ و هل يتحقّق فصل الخصومة؟

فقد تردّد فيه الماتن (قدّس سرّه)، و منشؤه ما حكي عن الشيخ في المبسوط من أنّه لا يجوز؛

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست