responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158

[مسألة 10: لو قال المدّعى: لي بيّنة لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها]

مسألة 10: لو قال المدّعى: لي بيّنة لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها، فله أن يحضرها، أو مطالبة اليمين، أو ترك الدعوى‌، نعم يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم، من غير فرق في الموضعين بين علمه و جهله (1).

(1) قد وقع الاختلاف بينهم بهذه الصورة، و هي أنّه هل يجوز للحاكم أن يقول للمدّعي الذي يقول: لي بيّنة: أحضرها؟

فعن محكيّ الرّياض نسبته إلى أكثر المتأخّرين‌ [1]، بل في المسالك إلى أكثر أصحابنا [2]، و استحسنه المحقّق في الشرائع‌ [3]، و عن المبسوط و المهذّب و السرائر أنّه لا يجوز [4]، و عن القواعد و المختلف و الدروس التفصيل بين علم الحاكم بمعرفة المدعي بكون المقام مقام بيّنة فلا يجوز، و بين جهله بذلك فيجوز [5].

و الظاهر كما يستفاد من الجواهر [6] أنّ النزاع لفظيّ لا حقيقيّ؛ لأنّه إن كان المراد بهذه اللفظة و هو قول: أحضرها، الأمر بإحضار البيّنة و الإيجاب على المدّعى، فلا وجه له؛ لأنّه حقّ له إن شاء جاء و إلّا فلا. إذ قد يريد اليمين و قد يرفع اليد عن الدعوى مطلقاً. و إن كان المراد به هو الاذن و الإعلام لا الوجوب و الإلزام، و إن شئت قلت: إرشاد المدّعى الجاهل أو بيان الحكم، و أنّ المدعي الواجد للبيّنة إذا جاء بها تقبل، فلا وجه للحكم بعدم الجواز أصلًا، كما لا يخفى.


[1] رياض المسائل: 13/ 90.

[2] النهاية: 339، المقنعة: 723، المراسم: 231، الكافي في الفقه: 446، الوسيلة: 212، غنية النزوع: 445، و حكاه عن الكامل للقاضي ابن البرّاج في المختلف: 8/ 375 مسألة 3، المسالك: 13/ 459.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 85.

[4] المبسوط: 8/ 159، المهذّب: 2/ 585، السرائر: 2/ 158.

[5] قواعد الأحكام: 3/ 440، مختلف الشيعة: 8/ 375 مسألة 3، الدروس الشرعيّة: 2/ 90.

[6] جواهر الكلام: 40/ 191.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست