[مسألة 10: لو قال المدّعى: لي بيّنة لا يجوز
للحاكم إلزامه بإحضارها]
مسألة
10: لو قال المدّعى: لي بيّنة لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها، فله أن يحضرها، أو
مطالبة اليمين، أو ترك الدعوى، نعم يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم، من غير
فرق في الموضعين بين علمه و جهله (1).
(1) قد وقع الاختلاف بينهم بهذه الصورة، و هي
أنّه هل يجوز للحاكم أن يقول للمدّعي الذي يقول: لي بيّنة: أحضرها؟
فعن
محكيّ الرّياض نسبته إلى أكثر المتأخّرين
[1]، بل في المسالك إلى أكثر أصحابنا
[2]، و استحسنه المحقّق في الشرائع
[3]، و عن المبسوط و المهذّب و السرائر أنّه لا يجوز [4]، و عن القواعد و المختلف و الدروس
التفصيل بين علم الحاكم بمعرفة المدعي بكون المقام مقام بيّنة فلا يجوز، و بين
جهله بذلك فيجوز [5].
و
الظاهر كما يستفاد من الجواهر [6] أنّ النزاع لفظيّ لا حقيقيّ؛ لأنّه إن كان المراد بهذه اللفظة و هو
قول: أحضرها، الأمر بإحضار البيّنة و الإيجاب على المدّعى، فلا وجه له؛ لأنّه حقّ
له إن شاء جاء و إلّا فلا. إذ قد يريد اليمين و قد يرفع اليد عن الدعوى مطلقاً. و
إن كان المراد به هو الاذن و الإعلام لا الوجوب و الإلزام، و إن شئت قلت: إرشاد
المدّعى الجاهل أو بيان الحكم، و أنّ المدعي الواجد للبيّنة إذا جاء بها تقبل، فلا
وجه للحكم بعدم الجواز أصلًا، كما لا يخفى.