responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265

[مسألة 8: لا يجب على الحالف قبول التغليظ]

مسألة 8: لا يجب على الحالف قبول التغليظ، و لا يجوز إجباره عليه، و لو امتنع عنه لم يكن ناكلًا، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له ترك التغليظ، و إن استحب للحاكم التغليظ احتياطاً على أموال الناس، و يستحبّ التغليظ في جميع الحقوق إلّا الأموال، فإنّه لا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع (1).

(1) الغرض من هذه المسألة أيضاً أمران:

أحدهما: أنّه لا يجب على الحالف قبول التغليظ، و لا يجوز إجباره عليه، و لو امتنع عنه لم يكن ناكلًا، بل في المتن نفى البعد عن أن يكون الأرجح له ترك التغليظ.

أمّا عدم وجوب القبول و عدم جواز الإجبار فلعدم الدليل على ذلك؛ لأنّ غاية ما عليه إذا أراد الحلف هو الحلف باللَّه بالنحو الذي ذكرنا لا الزائد عليه، و منه يعلم أنّه في صورة الامتناع عن قبول التغليظ، لا يصير ناكلًا مترتّباً عليه أحكام النكول و آثاره المتقدّمة.

و أمّا نفي البعد عن أن يكون الأرجح له ترك التغليظ، فلعلّ وجهه ما يستفاد من كلام السيّد في الملحقات من استلزام كون أصل الحلف مرجوحاً لمرجوحية التغليظ فيه على فرض إقدامه عليه‌ [1]، و لكنّه أورد عليه بمنع الاستلزام و الاقتضاء.

و فيه إشكال آخر، و هو: أنّه كيف يجتمع مرجوحية التغليظ بالإضافة إلى الحالف، مع استحباب التغليظ بالنظر إلى الحاكم؟ كما يأتي في الأمر الثاني إن شاء اللَّه تعالى، و إن كان يمكن الجمع بأنّ استحباب التغليظ بالنظر المذكور لعلّه لأجل‌


[1] ملحقات العروة الوثقى: 3/ 203 ذ مسألة 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست