[مسألة 3: لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على
الغير لا بدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظّن أو الاحتمال]
مسألة
3: لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير لا بدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من
الظّن أو الاحتمال، و لا يجوز إبرازها بنحو الجزم ليقبل دعواه، بناءً على عدم
السّماع من غير الجازم (1).
(1) لا شبهة في أنّه لا يجوز إبراز الدعوى بصورة
الجزم فيما لو لم يكن جازماً، بل كان ظانّاً أو محتملًا؛ لتقبل دعواه بناءً على
عدم السماع من غير الجازم، و كون الجزم من شروط سماع الدعوى كما تقدّم بحثه.
و
أمّا في عكس المسألة بأن كان جازماً واقعاً، و أراد أن يبرز الدعوى بصورة الظنّ و
الاحتمال بناءً على السماع في بعض الموارد، مثل التهمة بناءً على عدم ثبوت ردّ
الحلف فيه، كما لعلّه يظهر من الأخبار الواردة في تهمة الأمين، الذي لا يكون
ضامناً في غير صورتي التعدّي و التفريط، كالقصّار و الصائغ و نحوهما [1]، نعم في صورة التهمة يجوز إحلافه.
الظاهر
الجواز؛ لأنّه تنزّل عن الواقعيّة و فيه غرض عقلائيّ؛ لأنّ فيه التخلّص من الحلف،
و هذا بخلاف أصل المسألة فتأمّل، لأنّ فيه إشكالًا أيضاً باعتبار كونه خلاف
الواقع.
[1] وسائل الشيعة: 19/ 141 148، كتاب الإجارة ب
29 و 30.