responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 569

[القول في الشهادة على الشهادة]

القول في الشهادة على الشهادة

[مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق و النسب‌]

مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق و النسب، و كذا في الأموال كالدين و القرض و الغصب و عقود المعاوضات، و كذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة و الولادة و الاستهلال، و غير ذلك ممّا هو حق آدمي (1).

(1) يدلّ على قبول الشهادة على الشهادة في الجملة مضافاً إلى عدم الخلاف فيه و الإشكال‌ [1]، بل ادّعي عليه الإجماع في كثير من الكلمات‌ [2]، و إلى إطلاقات أدلّة حجّية البيّنة في الموضوعات، و لا دلالة لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان‌ [3] على الاختصاص ببيّنة الأصل روايات متعدّدة واردة في هذا


[1] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 1/ 777، رياض المسائل: 13/ 385.

[2] كغنية النزوع: 442، و غاية المرام: 4/ 299، و مسالك الأفهام: 14/ 269، و مفاتيح الشرائع: 3/ 292، و كشف اللثام: 10/ 358، و جواهر الكلام: 41/ 189.

[3] تقدمت في ص 135.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست