[مسألة 1 تقبل
الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق و النسب]
مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت
كالقصاص أو غيرها كالطلاق و النسب، و كذا في الأموال كالدين و القرض و الغصب و
عقود المعاوضات، و كذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة و
الولادة و الاستهلال، و غير ذلك ممّا هو حق آدمي (1).
(1) يدلّ على قبول
الشهادة على الشهادة في الجملة مضافاً إلى عدم الخلاف فيه و الإشكال [1]، بل ادّعي عليه الإجماع في كثير من الكلمات [2]، و
إلى إطلاقات أدلّة حجّية البيّنة في الموضوعات، و لا دلالة لقوله (صلّى اللَّه
عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان [3] على
الاختصاص ببيّنة الأصل روايات متعدّدة واردة في هذا