responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 239

[مسألة 5: حلف المدّعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدّراية]

مسألة 5: حلف المدّعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدّراية، فلا تسمع دعوى المدّعى و لا البيّنة منه عليها، و أمّا حقّه الواقعي فلا يسقط به، و لو أراد إقامة البيّنة عليه تقبل منه، بل له المقاصة بمقدار حقّه، نعم لو كانت الدعوى متعلّقة بعين في يده منتقلة إليه من ذي يد، و قلنا: يجوز له الحلف استناداً إلى اليد على الواقع، فحلف عليه سقطت الدعوى و ذهب الحلف بحقّه، و لا تسمع بيّنة منه، و لا يجوز له المقاصّة (1).

(1) قد عرفت في ذيل المسألة السّابقة أنّ حلف المدّعى عليه على قوله: «لا أدري» مع تكذيب المدّعى إيّاه في ذلك إنّما يوجب سقوط دعوى الدراية من المدّعى، فلا تسمع دعواه إيّاها بعد ذلك في هذه الواقعة، و لا البيّنة على هذه الدعوى، و أمّا حقّه الواقعي الثابت على عهدته واقعاً على تقديره فلا يسقط بهذا الحلف، بل يجوز له إقامة البيّنة على ذلك بعداً، كما أنّه تجوز له المقاصّة بمقدار دينه و حقّه.

نعم لو كانت الدعوى متعلّقة بعين في يد المدّعى عليه، فتارة تكون منتقلةً إليه من ذي يد آخر بالشراء أو الإرث أو الاتّهاب أو نحوها، و أُخرى لا يعلم الانتقال إليه كذلك، بل تكون في يده من غير العلم بكونه ملكاً له أو لغيره.

و في الفرض الأوّل: تارة يقال بجواز حلف ذي اليد على ما في يده استناداً إلى اليد على الواقع، كما يدلّ عليه صريحاً بعض ما ورد في مسألة اليد من خبر حفص ابن غياث، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يد رجل هل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): أ فيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): فلعلّه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست