مسألة
6: أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام، إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل. نعم لو توقّف
التوصّل إلى حقّه عليها جاز للدافع و إن حرم على الآخذ، و هل يجوز الدفع إذا كان
محقّاً، و لم يتوقّف التوصّل إليه عليها؟ قيل: نعم، و الأحوط الترك، بل لا يخلو من
قوّة. و يجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون
الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو البيع المحاباتي و نحو ذلك 1.
(1) لا شبهة في حرمة إعطاء الرشوة مثلثة و أخذها
في الجملة، و لها فروض و صور:
الاولى:
ما إذا كان الغرض و الهدف من إعطائها للقاضي التوصّل بسببها إلى الحكم له بالباطل،
و هذا هو القدر المتيقّن من الرشوة المحرّمة، و حكي عن جامع المقاصد و المسالك
إجماع المسلمين عليه [1]،
و يدلّ عليه قبل الإجماع الكتاب و السنّة، قال اللَّه تعالى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ
تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[2] و هو ظاهر في حرمة الإعطاء؛ لكونه من مصاديق أكل المال بالباطل،
فيحرم الأخذ أيضاً.
و
لعلّ الوجه في الحرمة مضافاً إلى كونها وسيلة لأكل أموال الناس أنّ أمر القضاء
الشرعي إنّما هو لإقامة العدل و حفظ أموال الناس و عدم تضييع الحقوق، فالشارع لا
يرضى قطعاً بما يوجب سلب ذلك أخذاً و إعطاء، و تضييع أموال الناس و حقوقهم، و هذا
واضح.