responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 32

[مسألة 6: أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام‌]

مسألة 6: أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام، إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل. نعم لو توقّف التوصّل إلى حقّه عليها جاز للدافع و إن حرم على الآخذ، و هل يجوز الدفع إذا كان محقّاً، و لم يتوقّف التوصّل إليه عليها؟ قيل: نعم، و الأحوط الترك، بل لا يخلو من قوّة. و يجب على المرتشي إعادتها إلى‌ صاحبها من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو البيع المحاباتي و نحو ذلك 1.

(1) لا شبهة في حرمة إعطاء الرشوة مثلثة و أخذها في الجملة، و لها فروض و صور:

الاولى‌: ما إذا كان الغرض و الهدف من إعطائها للقاضي التوصّل بسببها إلى الحكم له بالباطل، و هذا هو القدر المتيقّن من الرشوة المحرّمة، و حكي عن جامع المقاصد و المسالك إجماع المسلمين عليه‌ [1]، و يدلّ عليه قبل الإجماع الكتاب و السنّة، قال اللَّه تعالى‌ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌ [2] و هو ظاهر في حرمة الإعطاء؛ لكونه من مصاديق أكل المال بالباطل، فيحرم الأخذ أيضاً.

و لعلّ الوجه في الحرمة مضافاً إلى‌ كونها وسيلة لأكل أموال الناس أنّ أمر القضاء الشرعي إنّما هو لإقامة العدل و حفظ أموال الناس و عدم تضييع الحقوق، فالشارع لا يرضى‌ قطعاً بما يوجب سلب ذلك أخذاً و إعطاء، و تضييع أموال الناس و حقوقهم، و هذا واضح.


[1] جامع المقاصد: 4/ 35، المسالك: 3/ 136.

[2] سورة البقرة 2: 188.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست