مسألة
2: المراد بالدّين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان، فيشمل ما استقرضه، و ثمن
المبيع، و مال الإجارة، و دية الجنايات، و مهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة، و
نفقتها، و الضمان بالإتلاف و التلف إلى غير ذلك، فإذا تعلّقت الدّعوى بها أو
بأسبابها لأجل إثبات الدين و استتباعها ذلك فهي من الدين، و إن تعلّقت بذات
الأسباب و كان الغرض نفسها لا تكون دعوى الدين (1).
(1) الغرض من هذه المسألة تعميم دائرة الدين و
الحكم بعدم اختصاصه بما استقرضه و مثله، بل يعمّ الموارد المذكورة في المتن. و هذا
البحث إنّما يجري بناءً على اختصاص الحكم في المسألة الأُولى بخصوص الدين، و أمّا
بناءً على الحكم بالتعميم في جميع الحقوق المربوطة بالناس أعمّ من المالية و غيرها
فلا مجال لهذا البحث، كما أنّه بناءً على القول الآخر الذي عرفت أنّه المشهور يمكن
أن يقال بعدم التفاوت، و يمكن أن يقال بالفرق بالإضافة إلى المعاوضة و مثلها من
حيث هي، كما لا يخفى.
و
هو الظاهر من المسألة الأُولى حيث جعل القول بالاختصاص بالديون مغايراً للقول
بجريانه في مطلق الأموال و ما يقصد به الأموال، الذي هو المشهور على ما عرفت، مع
أنّه لو كان المراد ممّا يقصد به الأموال هو ما يقصد به الأموال نوعاً و غالباً لا
يبقى فرق بين القولين؛ لأنّ جميع المعاوضات حينئذٍ داخل فيهما.
نعم
لو كان المراد هو القصد الشخصي يتحقّق الفرق، و لعلّ الأوّل هو الوجه لما يظهر من
الجواهر من أنّ أحداً من الأصحاب لم يشر إلى أنّ أصل المسألة