[مسألة 6: لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي
و هو لغيرك»]
مسألة
6: لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي و هو لغيرك» فإن أقرّ لحاضر و صدّقه
الحاضر كان هو المدّعى عليه، فحينئذٍ له إقامة الدعوى على المقرّ له، فإن تمّت و
صار ماله إليه فهو، و إلّا له الدّعوى على المقرّ بأنّه صار سبباً للغرامة، و له
البدأة بالدعوى على المقرّ، فإن ثبت حقّه أخذ الغرامة منه، و له حينئذٍ الدعوى على
المقرّ له لأخذ عين ماله، فإن ثبت دعواه عليه ردّ غرامة المقرّ، و إن أقرّ لغائب
يلحقه حكم الدعوى على الغائب.
و
إن قال: «إنّه مجهول المالك و أمره إلى الحاكم» فإن قلنا: إنّ دعوى مدّعي الملكية
تقبل إذ لا معارض له يردّ إليه، و إلّا فعليه البيّنة، و مع عدمها لا يبعد إرجاع
الحاكم الحلف عليه. و إن قال: «إنّه ليس لك بل وقف» فإن ادّعى التولية ترتفع
الخصومة بالنسبة إلى نفسه، و تتوجّه إليه لكونه مدّعى التولية، فإن توجّه الحلف
اليه و قلنا بجواز حلف المتولّي فحلف سقطت الدّعوى، و إن نفى عن نفسه التولية
فأمره إلى الحاكم، و كذا لو قال المدّعى عليه: «إنّه لصبي أو مجنون» و نفى الولاية
عن نفسه (1).
(1) قد تعرّض في هذه المسألة لأربعة أجوبة اخرى
متصوّرة بالنسبة إلى المدّعى عليه:
أحدها:
ما إذا أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي و هو لغيرك» و أقرّ بالعين المدّعى بها
لشخص ثالث، و فيه فرضان:
الفرض
الأوّل: ما إذا أقرّ بها لشخص حاضر و صدّقه الحاضر في ذلك الإقرار و ملكيّة
المدّعى بها. و في هذا الفرض يكون الحاضر المقرّ له هو المدّعى عليه. و الوجه فيه