responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241

[مسألة 6: لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي و هو لغيرك»]

مسألة 6: لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي و هو لغيرك» فإن أقرّ لحاضر و صدّقه الحاضر كان هو المدّعى عليه، فحينئذٍ له إقامة الدعوى على المقرّ له، فإن تمّت و صار ماله إليه فهو، و إلّا له الدّعوى على المقرّ بأنّه صار سبباً للغرامة، و له البدأة بالدعوى على المقرّ، فإن ثبت حقّه أخذ الغرامة منه، و له حينئذٍ الدعوى على المقرّ له لأخذ عين ماله، فإن ثبت دعواه عليه ردّ غرامة المقرّ، و إن أقرّ لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب.

و إن قال: «إنّه مجهول المالك و أمره إلى الحاكم» فإن قلنا: إنّ دعوى مدّعي الملكية تقبل إذ لا معارض له يردّ إليه، و إلّا فعليه البيّنة، و مع عدمها لا يبعد إرجاع الحاكم الحلف عليه. و إن قال: «إنّه ليس لك بل وقف» فإن ادّعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة إلى نفسه، و تتوجّه إليه لكونه مدّعى التولية، فإن توجّه الحلف اليه و قلنا بجواز حلف المتولّي فحلف سقطت الدّعوى، و إن نفى عن نفسه التولية فأمره إلى الحاكم، و كذا لو قال المدّعى عليه: «إنّه لصبي أو مجنون» و نفى الولاية عن نفسه (1).

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لأربعة أجوبة اخرى‌ متصوّرة بالنسبة إلى المدّعى عليه:

أحدها: ما إذا أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي و هو لغيرك» و أقرّ بالعين المدّعى بها لشخص ثالث، و فيه فرضان:

الفرض الأوّل: ما إذا أقرّ بها لشخص حاضر و صدّقه الحاضر في ذلك الإقرار و ملكيّة المدّعى بها. و في هذا الفرض يكون الحاضر المقرّ له هو المدّعى عليه. و الوجه فيه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست