مسألة
7: لو تمّت الدعوى من المدّعى، فإن التمس من الحاكم إحضار المدّعى عليه أحضره، و
لا يجوز التأخير غير المتعارف. و مع عدم التماسه و عدم قرينة على إرادته فالظاهر
توقّفها إلى أن يطلبه (1).
(1) لو تمّت الدعوى من المدّعى، و كانت جامعة
لشروط السماع، فإن التمس أو كانت هناك قرينة على إرادته إحضار المدّعى عليه، يجب
على الحاكم إحضاره للحكم و رفع التنازع؛ لئلّا يلزم التضرّر بالتأخير الزائد، و
لكن لا بدّ من تقييد إطلاق هذا الكلام بما إذا لم يكن في إحضار المدّعى عليه وهن و
تنقيص من جهة الموقعيّة و الحيثيّة، و إلّا فاللّازم ملاحظة أنّ دعواه هل تكون
بحيث كان الحكم بنفعه أم لا فتأمّل.