[مسألة 2: لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو
مستأجرة فهو محكوم بملكيته]
مسألة
2: لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة فهو محكوم بملكيته، فيدهم يده، و
أما لو كان شيء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد، فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أم
لا؟ فلو ادّعى أحد ملكيته و أكذب الغاصب في اعترافه يحكم بأنّه لمن يعترف الغاصب
أنّه له، أم يحكم بعدم يده عليه، فتكون الدعوى من الموارد التي لا يد لأحدهما
عليه؟ فيه إشكال و تأمّل، و إن لا يخلو الأوّل من قوّة، نعم الظاهر فيما إذا لم
يعترف بالغصبية، أو لم تكن يده غصباً، و اعترف بأنّه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه
(1).
(1) قد مرّ
[1] أنّه لو وقع التنازع و التخاصم بين المستولي على الدار الذي يدّعي
كونه مستأجراً للدار، و بين المؤجر المالك للعين المنكر للاستيجار يكون القول قول
المستأجر، لاستيلائه على المنفعة، و هي أمارة على ملكيته لها، و إن كان الطرف مالك
العين، و منها يكون المفروض تنازع من يراه مالكاً مع شخص ثالث في أصل ملكية العين
مع ثبوت الاستيجار منه و الاستيلاء للمستأجر. فهنا أشخاص ثلاثة: أحدها المستولي
على الدار المستأجر من قبل أحدهما. ثانيها من يراه المستولي مالكاً للعين و يدّعي
الاستيجار منه. و الثالث الأجنبي الذي لا يكون بمستولٍ و لا من استأجرها المستولي
منه، ففي هذه الصورة و مثلها تكون يد المستأجر يد الأجير، و حاكية عن ملكيته للعين
في قبال الثالث الأجنبي؛ لأنّ يد المستأجر يد الموجر.
و
يمكن أن يكون المراد صورة عدم التنازع أصلًا، و كان المراد أنّ يد الوكيل المحرز
يد الموكِّل، و كذا الأمين و المستأجر المحرزين، و إن كان تفريع صورة التنازع