responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

[مسألة 2: لو كان شي‌ء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة فهو محكوم بملكيته‌]

مسألة 2: لو كان شي‌ء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة فهو محكوم بملكيته، فيدهم يده، و أما لو كان شي‌ء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد، فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أم لا؟ فلو ادّعى أحد ملكيته و أكذب الغاصب في اعترافه يحكم بأنّه لمن يعترف الغاصب أنّه له، أم يحكم بعدم يده عليه، فتكون الدعوى من الموارد التي لا يد لأحدهما عليه؟ فيه إشكال و تأمّل، و إن لا يخلو الأوّل من قوّة، نعم الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية، أو لم تكن يده غصباً، و اعترف بأنّه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه (1).

(1) قد مرّ [1] أنّه لو وقع التنازع و التخاصم بين المستولي على الدار الذي يدّعي كونه مستأجراً للدار، و بين المؤجر المالك للعين المنكر للاستيجار يكون القول قول المستأجر، لاستيلائه على المنفعة، و هي أمارة على ملكيته لها، و إن كان الطرف مالك العين، و منها يكون المفروض تنازع من يراه مالكاً مع شخص ثالث في أصل ملكية العين مع ثبوت الاستيجار منه و الاستيلاء للمستأجر. فهنا أشخاص ثلاثة: أحدها المستولي على الدار المستأجر من قبل أحدهما. ثانيها من يراه المستولي مالكاً للعين و يدّعي الاستيجار منه. و الثالث الأجنبي الذي لا يكون بمستولٍ و لا من استأجرها المستولي منه، ففي هذه الصورة و مثلها تكون يد المستأجر يد الأجير، و حاكية عن ملكيته للعين في قبال الثالث الأجنبي؛ لأنّ يد المستأجر يد الموجر.

و يمكن أن يكون المراد صورة عدم التنازع أصلًا، و كان المراد أنّ يد الوكيل المحرز يد الموكِّل، و كذا الأمين و المستأجر المحرزين، و إن كان تفريع صورة التنازع‌


[1] في ص 295 297.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست