مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
نام کتاب :
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
نویسنده :
الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي
جلد :
10
صفحه :
338
[الحمد و الثناء لله تعالى]
4
كتاب الخمس من شرح عروة الوثقى
5
[فصل فيما يجب فيه الخمس و هي سبعة اشياء:]
8
[الاول: الغنائم المأخوذة من الكفار]
8
الكلام فى خصوصياتها.
10
الخصوصية الاولى: كون الغنيمة الحاصلة من الكفار من اهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
11
الخصوصية الثانية: يشترط ان يكون الحرب باذن الامام
7
11
الخصوصية الثالثة: هل يكون وجوب الخمس فى غنائم دار الحرب مختصا بما حواه العسكر
11
الخصوصية الرابعة: هل يجب الخمس فى الغنائم الماخوذة من الكفار فى الحرب بعد اخراج المؤن
14
الخصوصية الخامسة: يجب الخمس فى هذا القسم بعد اخراج ما جعله الإمام
7
15
الخصوصية السادسة: يجب الخمس فى هذا القسم بعد استثناء صفايا الغنيمة
15
الخصوصية السابعة إذا كان الغزو بغير اذن الامام
7
فله صورتان:
16
الخصوصية الثامنة: قال المؤلف
;
من الغنائم التى يجب فيها الخمس الفداء
18
*** [مسئلة 1: إذا غار المسلمون على الكفار]
19
*** [مسئلة 2: يجوز اخذ مال النصّاب اينما وجد]
20
*** [مسئلة 3: يشترط فى المغتنم ان لا يكون غصبا]
22
*** [مسئلة 4: لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب]
23
*** [مسئلة 5: السلب من الغنيمة]
24
[الثانى ممّا يجب فيه الخمس]
25
يقع الكلام فى طى مسائل:
27
المسألة الاولى: ما ذكره المؤلف
;
من المعادن منصوص بعضها بالخصوص
27
المسألة الثانية: هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى المعدن بين كونه فى ارض مباحة و بين ان يكون فى ارض مملوكة
31
المسألة الثالثة: هل يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن ان يكون تحت الأرض
31
المسألة الرابعة: هل يكون فرق فى وجوب الخمس بين كون المستخرج مسلما و بين كونه كافرا ذمّيا
31
المسألة الخامسة: هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى المعدن بين كون المستخرج بالغا
32
المسألة السادسة: هل يجب هذا الخمس فيما بلغ المستخرج دينارا او بلغ عشرين دينارا
32
المسألة السابعة: هل يجب الخمس فى المخرج (بالفتح) فى تمامه
33
المسألة الثامنة: بناء على اعتبار النصاب فى خمس المعدن لو اخرج ما يبلغ النصاب دفعة واحدة
34
المسألة التاسعة: بناء على وجوب الخمس فيما بلغ المخرج (بالفتح) حد النصاب
34
المسألة العاشرة: بناء على اعتبار النصاب فى وجوب الخمس إذا اشترك جماعة فى الاخراج
34
المسألة الحادى عشر: إذا كان معادن متعددة لشخص واحد
35
المسألة الثانية عشر: هل يعتبر فى وجوب الخمس فى المعدن استمرار التكون و دوامه
35
*** [مسئلة 6: لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]
36
*** [مسئلة 7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا]
37
*** [مسئلة 8: لو كان المعدن فى ارض مملوكة]
38
[مسئلة 10: يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن]
41
*** [مسئلة 11: إذا كان المخرج عبدا]
41
[مسئلة 12: إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه]
42
*** [مسئلة 13: إذا شك فى بلوغ النصاب]
43
[الثالث ممّا يجب فيه الخمس الكنز]
45
الكلام فى مسائل:
46
المسألة الاولى: لا اشكال فى انّ المال المذخور فى الأرض كنز
47
المسألة الثانية: هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى الكنز بين ان يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين
47
المسألة الثالثة: قال المؤلف
;
و سواء كان فى بلاد الكفار الحربيين
50
المسألة الرابعة: و هل يشترط فى وجوب الخمس فى الكنز النصاب
55
*** [مسئلة 14: لو وجد الكنز فى ارض مستأجرة أو مستعارة]
57
*** [مسئلة 15: لو علم الواجد انّه لمسلم موجود]
58
*** [مسئلة 16: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه]
59
*** [مسئلة 17: فى الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب]
59
*** [مسئلة 18: إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا]
60
*** [مسئلة 19: انّما يعتبر النصاب فى الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج]
61
*** [مسئلة 20: إذا اشترك جماعة فى كنز]
62
الرابع ممّا يجب فيه الخمس
63
الكلام يقع فى طى مواضع:
64
الموضع الاوّل: هل الخمس فى الغوص مختص بما يخرج من البحر بالغوص
65
الموضع الثاني: هل المعتبر فى وجوب الخمس فى الغوص بلوغه حد النصاب
69
الموضع الثالث: و هل يكون فرق فى اعتبار النصاب
69
الموضع الرابع: لو اشترك جماعة فى الاخراج
70
الموضع الخامس: هل يجب الخمس بعد اخراج مئونة الاخراج
70
الموضع السادس: هل المخرج بالآلات فى حكم الغوص
70
الموضع السابع: لو غاص الغواص و شده بآلة فاخرجه
70
الموضع الثامن: لو القى لا بفعل الشخص على الساحل أو على وجه الماء
71
*** [مسئلة 21: المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص]
72
*** [مسئلة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة]
72
*** [مسئلة 23: إذا اخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شيء من الجواهر]
73
*** [مسئلة 24: الانهار العظيمة حكمها حكم البحر]
73
*** [مسئلة 25: إذا غرق شيء فى البحر و اعرض مالكه عنه فاخرجه الغواص]
75
*** [مسئلة 26: إذا فرض معدن تحت الماء]
76
*** [مسئلة 27: العنبر إذا اخرج بالغوص]
77
الكلام يقع فى مقامين:
77
المقام الأوّل: فى وجوب الخمس فيه و عدمه
77
المقام الثاني: فى اعتبار النصاب فى العنبر و عدمه
79
الخامس ممّا يجب فيه الخمس
82
الروايات المربوطة بالمقام.
82
يقع الكلام فى مقامات:
85
المقام الاوّل: ظاهر العنوان فى وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام
85
المقام الثاني: الكلام فى مصرف هذا القسم
88
المقام الثالث: و ان علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق عنه
94
المقام الرابع: لو انعكس الامر بانّ علم المالك و جهل المقدار
95
المقام الخامس: و ان علم المالك و المقدار وجب دفع المال إليه
98
*** [مسئلة 28: لا فرق فى وجوب اخراج الخمس بين بالاشاعة و غيرها]
98
*** [مسئلة 29: لا فرق فى كفاية اخراج الخمس بين ان يعلم زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس]
99
الصورة الاولى: ما إذا كانت زياده مقدار الحرام على الخمس و نقيصته عن الخمس مشكوكا
99
الصورة الثانية: ما إذا علم اجمالا زياده مقدار الحرام المخلوط بالحلال عن الخمس اجمالا
99
الصورة الثالثة: ما إذا علم اجمالا بنقيصة الحرام المخلوط بالحلال عن مقدار الخمس
101
*** [مسئلة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه]
102
المسألة الاولى: ما إذا كان الشخص عالما بقدر المال الّذي عنده من غيره
102
المسألة الثانية: إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه فى عدد محصور
106
*** [مسئلة 31: إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله]
106
المسألة الاولى: إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص لا فى عين ماله
107
المسألة الثانية: إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص و علم جنسه
108
المسألة الثالثة: إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص و لم يعلم جنسه
109
*** [مسئلة 32: الامر فى اخراج هذا الخمس الى المالك]
111
*** [مسئلة 33: لو تبيّن المالك بعد اخراج الخمس]
112
*** [مسئلة 34: لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام ازيد من الخمس]
115
*** [مسئلة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال]
116
*** [مسئلة 36: لو كان الحلال الّذي فى المختلط ممّا تعلق به الخمس]
118
*** [مسئلة 37: لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاة]
119
*** [مسئلة 38: إذا تصرّف فى المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف]
120
[مسئلة 39: إذا تصرّف فى المختلط قبل اخراج]
121
السادس ممّا يجب فيه الخمس
122
مدرك وجوب الخمس فيما نحن فيه.
123
المسألة الاولى: بعد ما لا اشكال فى وجوب الخمس فى الأرض الّتي اشتراها الذمى عن المسلم
125
المسألة الثانية: يقع الكلام فى مصرف هذا القسم
127
المسألة الثالثة: هل الحكم بوجوب الخمس فى هذا القسم مختص بما إذا انتقل ارض المسلم بالذمى بالشراء
128
المسألة الرابعة: هل يتخير الذمى بين دفع الخمس من عين الأرض أو قيمتها أو لا
129
المسألة الخامسة: لا نصاب فى هذا القسم من الخمس
130
المسألة السادسة: هل يعتبر فيه نيته القربة أم لا.
130
*** [مسئلة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار]
131
*** [مسئلة 41: لا فرق ثبوت الخمس فى الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمى]
133
*** [مسئلة 42: إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس]
134
*** [مسئلة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه]
135
*** [مسئلة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ اسلم بعد الشراء]
136
*** [مسئلة 45: لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض]
137
*** [مسئلة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى ان يبيعها بعد الشراء من مسلم]
138
[مسئلة 47: إذا اشترى المسلم من الذمى أرضا ثمّ فسخ]
139
*** [مسئلة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم]
139
*** [مسئلة 49: إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمى]
139
السابع ممّا يجب فيه الخمس ما يفضل من مئونة سنته
141
بعض الاخبار الوارد فى المسألة
142
الكلام فى مسائل:
145
المسألة الاولى: يجب الخمس فيما يفضل من مئونة سنته و مئونة عياله
145
اما الكلام فى المقام الأوّل و هو وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة الشخص
145
و أمّا الكلام فى المقام الثانى و هو كون المستثنى مئونة الشخص و عياله عن الخمس
146
المسألة الثانية: لا ينبغى الاشكال فى وجوب هذا القسم من الخمس فى ارباح التجارات
149
المسألة الثالثة: قال المؤلف
;
بل الأحوط تبوته فى مطلق الفائدة
150
المسألة الرابعة: هل يجب الخمس فى الميراث مطلقا أو لا يجب مطلقا
157
المسألة الخامسة: و هل يجب الخمس فى حاصل وقف الخاص و كذا فى النذور و فى عوض الخلع و المهر أم لا.
159
اما الكلام فى حاصل وقف الخاص.
159
و أمّا الكلام فى النذور
160
و أمّا الكلام فى عوض الخلع و المهر و وجوب الخمس فيه و عدمه.
161
*** [مسئلة 50: إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه]
161
*** [مسئلة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة]
162
*** [مسئلة 52: إذا اشترى شيئا ثمّ علم ان البائع لم يؤد خمسه]
165
*** [مسئلة 53: إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس]
167
المسألة الاولى: إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس
167
المسألة الثانية: إذا كان عنده بعض الاعيان الّذي تعلق به الخمس
168
المسألة الثالثة: لو باع العين الّتي لا يجب الخمس فيها
168
المسألة الرابعة: هذا كله فيما لم يكن المقصود من العين الاتجار بها
169
*** [مسئلة 54: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية]
169
[مسئلة 55: إذا عمّر بستانا و غرس اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها]
171
*** [مسئلة 56: إذا كان له انواع من الاكتساب]
171
*** [مسئلة 57: يشترط فى وجوب خمس الربح او الفائدة استقراره]
173
*** [مسئلة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار]
174
*** [مسئلة 59: الأحوط اخراج خمس راس المال إذا كان من ارباح مكاسبه]
175
*** [مسئلة 60: مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها]
177
[مسئلة 61: المراد بالمئونة مضافا الى ما يصرف فى تحصيل الربح]
179
*** [مسئلة 62: فى كون راس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة اشكال]
180
*** [مسئلة 63: لا فرق فى المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف]
181
*** [مسئلة 64: يجوز اخراج المئونة من الربح]
182
*** [مسئلة 65: المناط فى المئونة ما يصرف فعلا]
183
[مسئلة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته]
184
[مسئلة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة]
185
المسألة الاولى: لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة
185
المسألة الثانية: إذا كان ما اشتراه بعنوان المئونة ممّا كان مبناه على بقاء عينه
185
*** [مسئلة 68: إذا مات المكتسب فى اثناء الحول]
188
[مسئلة 69: إذا لم يحصل له ربح فى تلك السنة و حصل فى السنة اللاحقة]
189
*** [مسئلة 70: مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة]
189
[مسئلة 71: اداء الدين من المئونة]
191
*** [مسئلة 72: متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة]
193
الكلام فى المسألة يقع فى موارد:
193
المورد الاوّل: فى أنّه متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة
193
المورد الثاني: فى بيان الثمرة بين القولين
198
المورد الثالث: بعد فرض تعلق الوجوب بمجرد حصول الربح
199
*** [مسئلة 73: لو تلف بعض امواله ممّا ليس من مال التجارة]
200
*** [مسئلة 74: لو كان له راس مال و فرقه فى انواع من التجارة]
200
المسألة الاولى: فيما لو تلف بعض راس المال فى تجارة فى سنة
202
المسألة الثانية: الصورة بحالها
202
المسألة الثالثة: الصورة بحالها
202
*** [مسئلة 75: الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين]
205
المسألة الاولى: هل الخمس بجميع اقسامه السبعة يتعلق بالعين او لا.
206
المسألة الثانية: هل يتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر
207
المسألة الثالثة: هل يجوز للمالك التصرف فى العين قبل اداء الخمس او لا
211
المسألة الرابعة: لو اتلف العين كلّها أو بعضها بعد استقرار الخمس
211
المسألة الخامسة: لو اتّجر المالك بالعين قبل اخراج الخمس
212
*** [مسئلة 76: يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح]
213
*** [مسئلة 77: إذا حصل الربح فى ابتداء السنة أو فى اثنائها]
216
*** [مسئلة 78: ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثمّ التصرف فيه]
219
[مسئلة 79: يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح]
220
المسألة الاولى: يجوز للشخص تعجيل اخراج خمس الربح
220
المسألة الثانية: بعد فرض جواز تعجيل اخراج خمس الربح الحاصل فى اثناء السنة
220
*** [مسئلة 80: اذا اشترى بالخمس قبل اخراج الخمس جارية]
221
*** [مسئلة 81: قد مرّ انّ مصارف الحج الواجب]
223
*** [مسئلة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له]
224
[مسئلة 83: المرأة الّتي تكتسب فى بيت زوجها]
228
*** [مسئلة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية]
228
فصل: فى قسمة الخمس و مستحقّه
231
[مسئلة 1: يقسم الخمس ستة اسهم]
233
المورد الأوّل: يقسّم الخمس ستة اسهم
234
المورد الثاني: سهم اللّه تعالى و سهم النبي
6
236
المورد الثالث: و ثلاثة اسهم للايتام و المساكين و ابناء السبيل
236
المورد الرابع: يشترط فى الثلاثة الاخيرة
237
المورد الخامس: هل يعتبر فى الايتام من السادة الفقر او لا
238
المورد السادس: يشترط فى ابن السبيل من السادة الحاجة فى بلد التسليم
239
المورد السابع: كما لا يعتبر العدالة فى ابن السبيل لا يعتبر ذلك فى غيره
240
المورد الثامن: هل المستضعف من كل صنف من هذه الاصناف الثلاثة يلحق بها او لا.
240
*** [مسئلة 2: لا يجب البسط على الاصناف]
241
أمّا الكلام فى المسألة الاولى فالمشهور عدم وجوب البسط على كل الاصناف الثلاثة
241
المسألة الثانية: هل يجب استيعاب افراد كل صنف من الاصناف الثلاثة
248
*** [مسئلة 3: مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة]
248
الجهة الثانية: و لا فرق بين ان يكون المنتسب الى هاشم بالاب علويا
254
الجهة الثالثة: قال المؤلف
;
و ينبغى تقديم الاتم علقة بالنبى
7
255
*** [مسئلة 4: لا يصدّق من ادعى النسب الّا بالبينة أو الشياع]
256
*** [مسئلة 5: فى جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال]
257
*** [مسئلة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد]
260
*** [مسئلة 7: الخمس الّذي للامام
7
أمره فى زمان الغيبة الى نائبه]
262
الاوّل: فيما هو الحكم بالنسبة الى النصف من الخمس الّذي للامام
7
263
ففيه اقوال:
263
[فى اخبار التحليل]
264
هل يجب فى الحال اعنى حال الغيبة أو لا يجب ذلك.
264
[الاخبار المعارضة مع هذه الاخبار]
277
[الجمع بين الاخبار]
280
المورد الثاني: فى حكم نصف الخمس الّذي جعل للاصناف الثلاثة
287
*** [مسئلة 8: لا اشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره]
288
المسألة الاولى: لا اشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره
289
المسألة الثانية: فى كل الفروض الّتي جامعها عدم وجود المستحق فى بلده
289
المسألة الثالثة: هل يجوز نقل الخمس من بلده مع وجود المستحق فيه او لا.
290
*** [مسئلة 9: لو اذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان]
292
[مسئلة 10: مئونة النقل على الناقل]
293
*** [مسئلة 11: ليس من النقل لو كان له مال فى بلد آخر]
293
*** [مسئلة 12: لو كان الّذي فيه الخمس فى غير بلده]
294
*** [مسئلة 13: ان كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده]
294
*** [مسئلة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له]
296
*** [مسئلة 15: لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم]
296
*** [مسئلة 16: إذا كان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا]
298
*** [مسئلة 17: إذا اراد المالك ان يدفع العوض لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد]
299
*** [مسئلة 18: لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك]
300
*** [مسئلة 19: إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه]
301
فصل: فى الانفال
303
فى بيان الموارد الّتي عدّ من الأنفال
305
المورد الاوّل: اراضى الكفار الّتي استولى عليها المسلمون من غير قتال
306
المورد الثاني: الأرض الموات الّتي ليس لها مالك معروف
308
المورد الثالث: ممّا يعدّ من الأنفال سيف البحار
314
المورد الرابع: رءوس الجبال و بطون الاودية و الآجام
314
المورد الخامس: صفايا الملوك فى قطائعها و الغنيمة بغير اذن الإمام
7
316
المورد السادس: المعادن
317
المورد السابع: إرث من لا وارث له
319
المورد الثامن: عدّ من الأنفال البحار
320
خاتمة فى الفيء
323
الفهرس
327
نام کتاب :
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
نویسنده :
الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي
جلد :
10
صفحه :
338
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir