responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 38

قد يتوهم عدم وجوب الخمس فى هذه الصور لأنّ الواجب الخمس على من اخرجه و على الفرض ليس الآخذ مخرجه عرفا فيما لا يكون الاخراج بفعله.

و فيه انّ دعوى الانصراف دعوى بلا دليل و الظاهر من الاخبار وجوب الخمس على المعدن سواء كان الآخذ مخرجه أو لا و أمّا إذا أخرجه انسان آخر فوجده آخر مطروحا على الأرض فان علم بأنّه أخرجه لنفسه و لم يؤد خمسه يجب خمسه على الاخر و يكون ما بقى لقطة.

و أمّا إذا علم أنّه اخرجه لنفسه و لا يعلم أنّه ادّى خمسه او لا فلا يجب خمسه و يكون لقطة و محكوما بحكمها كما أنّه كل شي‌ء يلتقط من الأرض لا يجب خمسه و ان شك فى تعلق الخمس به و اداء مالكه على تقدير التعلق أم لا.

و أمّا إذا وجده مطروحا و يدور أمره من باب العلم الاجمالى بانّه خرج من مثل السيل و نحوه أو أنّ المخرج له حيوان أو انسان يعلم أنّه لم يخرج خمسه فقال المؤلف (قدس سره) الأحوط فيه وجوب الخمس و بنظرى الاقوى عدم وجوب الخمس لعدم تنجز العلم الاجمالى و من هذا يظهر عدم وجه للاحتياط بالخمس فيما يكون مطروحا على الأرض و يحتمل ان اخرجه انسان و يحتمل أنّه مع تقدير كونه المخرج ادى خمسه و هو اولى بعدم الاحتياط من فرص السابق لأن فى الفرض السابق يعلم بعدم اداء خمسه على فرض كون المخرج انسانا و فى هذا الفرض يحتمل اداء خمسه على فرض كون المخرج انسانا فافهم.

*** [مسئلة 8: لو كان المعدن فى ارض مملوكة]

قوله ;

مسئلة 8: لو كان المعدن فى ارض مملوكة فهو لمالكها

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست