قد يتوهم عدم وجوب الخمس فى هذه الصور لأنّ الواجب الخمس على من اخرجه و على الفرض ليس الآخذ مخرجه عرفا فيما لا يكون الاخراج بفعله.
و فيه انّ دعوى الانصراف دعوى بلا دليل و الظاهر من الاخبار وجوب الخمس على المعدن سواء كان الآخذ مخرجه أو لا و أمّا إذا أخرجه انسان آخر فوجده آخر مطروحا على الأرض فان علم بأنّه أخرجه لنفسه و لم يؤد خمسه يجب خمسه على الاخر و يكون ما بقى لقطة.
و أمّا إذا علم أنّه اخرجه لنفسه و لا يعلم أنّه ادّى خمسه او لا فلا يجب خمسه و يكون لقطة و محكوما بحكمها كما أنّه كل شيء يلتقط من الأرض لا يجب خمسه و ان شك فى تعلق الخمس به و اداء مالكه على تقدير التعلق أم لا.
و أمّا إذا وجده مطروحا و يدور أمره من باب العلم الاجمالى بانّه خرج من مثل السيل و نحوه أو أنّ المخرج له حيوان أو انسان يعلم أنّه لم يخرج خمسه فقال المؤلف (قدس سره) الأحوط فيه وجوب الخمس و بنظرى الاقوى عدم وجوب الخمس لعدم تنجز العلم الاجمالى و من هذا يظهر عدم وجه للاحتياط بالخمس فيما يكون مطروحا على الأرض و يحتمل ان اخرجه انسان و يحتمل أنّه مع تقدير كونه المخرج ادى خمسه و هو اولى بعدم الاحتياط من فرص السابق لأن فى الفرض السابق يعلم بعدم اداء خمسه على فرض كون المخرج انسانا و فى هذا الفرض يحتمل اداء خمسه على فرض كون المخرج انسانا فافهم.