responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 130

و ان كان الذمى مخيرا بين دفع العين أو القيمة.

لانّه مع عدم اداء سهم ارباب الخمس و لو بالقيمة فلولى الخمس اخذ سهمهم من رقبة الأرض أو ان يأخذ الاجرة.

و ليس لولى الخمس الزام الذمى بدفع قيمة الخمس لأنّ الزامه بذلك خلاف قاعدة سلطنة الذمى على نفسه و ماله.

ثمّ أنّه ليس لولى الخمس قلع الغرس و البناء بل عليه ابقائهما بالاجرة لأنّ قلع الغرس و البناء ضرر على الذمى المشترى.

إن قلت ان مقتضى دليل السلطنة على الأرض جواز القلع.

قلت دليل نفى الضرر حاكم عليه فلا يجوز القلع بل عليه ابقاء الغرس و البناء بالاجرة.

ثمّ ان اراد الذمى القيمة بناء على تخييره بين دفع خمس العين و بين دفع قيمته و كانت الأرض مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها لأنّ قيمة الأرض بهذا الاعتبار اعنى كونها مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء و اعتبار اجرتها متفاوت مع هذه الأرض غير مشغولة باحد هذه الاشياء و على الفرض يجب الخمس على الأرض مشغولة لا فازعة.

المسألة الخامسة: لا نصاب فى هذا القسم من الخمس

بل يجب خمس الأرض بلغت ما بلغت لاطلاق الرواية المتقدمة الّتي كانت دليلا على وجوب الخمس فى الأرض الّتي اشتراها الذمى من المسلم.

المسألة السادسة: هل يعتبر فيه نيته القربة أم لا.

اعلم ان النظر ان كان الى قصد قربة المالك و هو الذمى فلا لانّه ليس صالحا‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست