responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 134

فبمجرد حصول النقل و الانتقال يكون الشراء مستقرا و لا تبقى حالة منتظرة بعده.

و أمّا فى صورة كون البيع بيعا خياريا من ناحية اشتراط خيار الفسخ للبائع ففسخه.

فتارة نقول بكون الفسخ حلّا من حين العقد و بعبارة اخرى يكون الفسخ كاشفا عن عدم وقوع العاملة من راس.

فيمكن ان يقال بعدم وجوب الخمس لعدم شراء واقعا فلا يشمله النص.

و تارة نقول فى الخيار بكون الخيار حلّا من حين الفسخ و بعبارة اخرى نقول فيه بالنقل لا بالكشف و معناه وقوع الشراء.

فلا يبقى فى البين وجه لعدم وجوب الخمس الّا دعوى انصرف الشراء فى النص الى البيع و الشراء اللازم لا المتزلزل.

و فيه أنّه لا وجه للانصراف لأنّ (اشترى) فى قوله 7 ايّما ذمى اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس) مطلق يشمل اللازم و المتزلزل.

*** [مسئلة 42: إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس]

قوله ;

مسئلة 42: إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع نعم لو شرط على البائع المسلم ان يعطى مقداره عنه فالظاهر جوازه.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست