فبمجرد حصول النقل و الانتقال يكون الشراء مستقرا و لا تبقى حالة منتظرة بعده.
و أمّا فى صورة كون البيع بيعا خياريا من ناحية اشتراط خيار الفسخ للبائع ففسخه.
فتارة نقول بكون الفسخ حلّا من حين العقد و بعبارة اخرى يكون الفسخ كاشفا عن عدم وقوع العاملة من راس.
فيمكن ان يقال بعدم وجوب الخمس لعدم شراء واقعا فلا يشمله النص.
و تارة نقول فى الخيار بكون الخيار حلّا من حين الفسخ و بعبارة اخرى نقول فيه بالنقل لا بالكشف و معناه وقوع الشراء.
فلا يبقى فى البين وجه لعدم وجوب الخمس الّا دعوى انصرف الشراء فى النص الى البيع و الشراء اللازم لا المتزلزل.
و فيه أنّه لا وجه للانصراف لأنّ (اشترى) فى قوله 7 ايّما ذمى اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس) مطلق يشمل اللازم و المتزلزل.
*** [مسئلة 42: إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس]
قوله ;
مسئلة 42: إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع نعم لو شرط على البائع المسلم ان يعطى مقداره عنه فالظاهر جوازه.