responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 171

[مسئلة 55: إذا عمّر بستانا و غرس اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها]

قوله ;

مسئلة 55: إذا عمّر بستانا و غرس اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس فى نمو تلك الاشجار و النخيل و أمّا إذا كان من قصده الاكتساب باصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فى زيادة قيمته و فى نموّ اشجاره و نخيله.

(1)

أقول أمّا عدم وجوب الخمس فى الصورة الاولى فلعدم صدق التكسب و الاسترباح به.

لكن اختيار المؤلف ; عدم وجوب الخمس فى النماء هنا مخالف مع قوله بوجوب الخمس فى مطلق النماء فى المسألة 53 حتى فيما لا يكون المقصود من ابقاء العين الا تجاربها.

و أمّا فى الصورة الثانية فلانّ المقصود من عمران البستان هو التكسب باصل البستان فيجب الخمس فى زيادة قيمته و نموّ اشجاره و نخيله.

*** [مسئلة 56: إذا كان له انواع من الاكتساب]

قوله ;

مسئلة 56: إذا كان له انواع من الاكتساب و الاستفادة كان يكون له راس مال يتجر به و خان يوجره و ارض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ فى آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست