و قد يقال كما حكى عن السرائر و المبسوط بعدم اعتبار الفقر فى الايتام و ما يمكن ان يكون وجهه.
امّا للتقابل بين الايتام و المساكين فى آية الخمس لقوله عزّ من قائل فى الآية (و اليتامى و المساكين) و هذا شاهد على انّ الايتام طائفة فى قبال المساكين فهم غير الفقراء.
و امّا لضعف سند رواية حماد لارسالها و رواية احمد بن محمد لكونها مرفوعة.
و يجاب عن الأوّل بان التقابل بين الايتام و بين المساكين ليس لاعتبار الفقر فى المساكين و عدم اعتباره فى الايتام بل لاجل البلوغ و عدم البلوغ و فقد الأب.
و عن الثانى بجبر ضعف السند فى الخيرين باستناد المشهور بهما.
أقول بعد ما لا يتم الدليل المتمسك به على اعتبار الفقر فى الايتام لضعف سند الخبرين و عدم معلومية جبر ضعف سندها باستناد المشهور بهما و الاشكال فى جبر ضعف السند بمجرد مطابقة عمل المشهور مع متن الحديث.
فلو لم نقل بعدم اشتراط الفقر الظاهر الآية لأنّ الظاهر كون التقابل فى الآية بين الايتام و المساكين من باب اعتبار الفقر فى الثانى و عدم اعتباره فى الأوّل و لم نقل بانّه مع الشك فى الاشتراط يكون مقتضى البراءة عدم الاشتراط.
فلا اقلّ من عدم وجه للافتاء بالاشتراط بل نقول بانّ الأحوط اشتراط الفقر فى اليتامى.
المورد السادس: يشترط فى ابن السبيل من السادة الحاجة فى بلد التسليم