أقول لا اشكال فى وجوب الخمس فى المعدن فى الجملة نصا و فتوى بل هو من المسلمات عندنا نذكر بعض النصوص إن شاء اللّه فى طى المباحث الآتية فنقول بعونه تعالى
يقع الكلام فى طى مسائل:
المسألة الاولى: ما ذكره المؤلف ; من المعادن منصوص بعضها بالخصوص
فى الروايات و غير منصوص بعضها.
اما المنصوص منها نذكر الروايات المتعرضة لها.
منها ما رواها محمد بن مسلم عن ابى جعفر 7 قال سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص فقال عليها الخمس جميعا. [1]
منها ما رواها الحلبى فى حديث قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن الكنز كم فيه قال الخمس و عن المعادن كم فيها قال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان فى المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة. [2]
و منها ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر 7 عن الملاحة فقال و ما الملاحة فقال (فقلت) ارض سبخة مالحة يتجمع فيه الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت و الكبريت و النفط يخرج من الأرض قال فقال هذا و اشباهه فيه الخمس [3].
و منها ما رواها محمد بن على بن ابى عبد اللّه عن ابى الحسن 7 قال سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل
[1] الرواية 1 من الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.