responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 37

ففى الأوّل يجب الخمس فى الجوهر المختلط بغيره فعلى هذا يجوز اخراج خمس التراب بشرط العلم بكون خمس كل الجوهر موجود فيما اخرجه بعنوان الخمس.

و أمّا فى الثانى فلا يجب الخمس بعد فلا يجزى اعطائه بقصد الخمس فتامل.

*** [مسئلة 7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا]

قوله ;

مسئلة 7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فى الصحراء فان علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما و علم انّ المخرج له حيوان أو انسان لم يخرج خمسه وجب عليه اخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك و ان شك فى انّ الانسان المخرج له اخرج خمسه أم لا.

(1)

أقول قبل ان نتكلم فى حكم ما ذكر فى المسألة ينبغى ان نتكلم فى أنّه متى يجب خمس المعدن على المكلف.

فنقول انّ الأرض الواقع فيها المعدن امّا تكون ملكا للشخص و امّا تكون من الأنفال و امّا ان تكون من الأراضى المفتوحة عنوة و فى كلّها امّا اخرج المعدن شخص بنفسه أو بالتسبيب بفعل الغير فمقتضى اطلاق الاخبار الدالة على وجوب الخمس فى المعدن وجوب الخمس على الشخص.

و أمّا إذا اخرجه غاصب فاستنقذ المالك منه أو اخرجه السيل أو الريح أو الحيوان و لم يكن له مالك فيما خرج من مثل الريح و غيره و لكن وجده مطروحا على الأرض فهل يجب على من اخذه الخمس أو لا.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست