responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 236

صفو المال و لهذا لم يأخذ سهمه و قسمه خمسة اسهم و هذا لا يدل على كون تشريع الخمس خمسة اسهام.

و رابعا على فرض التعارض بين هذه الرواية و بعض الرواية الدالة على كون الخمس ستة اسهم لا بد من الاخذ بالطائفة الدالة على تقسيم الخمس ستة اسهم لأنّ الشهرة المرجحة سواء كانت الشهرة الفتوائية أو الروائية مع هذه الطائفة فافهم.

المورد الثاني: سهم اللّه تعالى و سهم النبي 6

و سهم الامام 7 يكون الآن لصاحب الزمان ارواحنا له الفداء و (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف).

و يدل عليه بعض الاخبار.

منها ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا 7 قال سئل عن قول اللّه تعالى و اعلموا انّما غنمتم من شي‌ء فان للّه خمسه و للرسول و لذى القربى فقيل له فما كان للّه فلمن فقال لرسول اللّه 6 و ما كان لرسول اللّه 6 فهو للامام الحديث [1].

و يدل عليه مرسلة ابن بكير [2] و مرسلة حماد [3] و غيرهما راجع الباب 1 من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.

المورد الثالث: و ثلاثة اسهم للايتام و المساكين و ابناء السبيل

من اهل البيت كما هو مقتضى الظاهر الآية الشريفة و يدل عليه بعض الاخبار.

منها ما رواها ذكريا بن مالك الجعفى عن ابى عبد اللّه 7 اخرجناها فى المورد الأوّل من الموارد الّتي ذكرناها فى هذه المسألة و غيرها من الروايات راجع الباب الأوّل من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.


[1] الرواية 6 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.

[2] الرواية 2 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.

[3] الرواية 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست