responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 125

على ما ضبط كان ارتحاله 7 الى الجنة الاعلى فى سنة 114 بنقل الارشاد أو مائة و ست عشرة أو مائة و سبع عشرة و مالك على ما ضبط من عمره كان حين موته ابن خمس و ثمانين سنة و قد مات فى سنة تسع و سبعين و مائة فهو عند وفات الباقر (صلوات الله و سلامه عليه) بناء على كون سنة رحلته مائة و اربع عشر سنة كان ابن ثمانية و عشرين سنة و هو لا يكون فقيه العامة حين رحلة الإمام الباقر 7 لأنّه 7 ارتحل بسم الهشام و هو من بنى امية و مالك صار فقيه المدينة من قبل بنى عباس نعم هو فى زمان الصادق 7 صار صاحب الفتوى بقدرتهم فى قبال أهل بيت الوحى فلا يكون فتوى منه بالخمس حتى يقال انّ الرواية صدرت تقية عن الباقر 7.

و أمّا ابو حنيفة و غيره فكان متأخرا عن زمان الباقر 7 و لا يكون فى زمانه كى يتقى منه.

و امّا لاجل أنّه ليس ذكر عن وجوب الخمس فيما نحن فيه فى كلمات الاصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) قبل شيخ الطائفة رضوان اللّه تعالى عليه و هو مختلف نظره بحسب ما يرى فى كتبه من حيث وجوب الخمس المصطلح فيه أو من حيث الزكاة و قد بين هنا مطالب سيدنا الاعظم ; فى دفع هذا الاشكال.

و انا أقول لو لم يصل تعرّض للمسألة فى كلام الفقهاء قبل الشيخ ; إلينا أو كان كلام الشيخ ; و فتاويه مختلفة فى كتبه و لكن لا يوجب كل ذلك اشكالا فى الحكم بعد وجود النص المعتبر على الحكم فاذا لا اشكال فى اصل الحكم اعنى وجوب الخمس على الأرض الّتي اشتراها الذمى فى الجملة و ينبغى عطف عنان الكلام الى جهات اخر فنقول بعونه تعالى.

المسألة الاولى: بعد ما لا اشكال فى وجوب الخمس فى الأرض الّتي اشتراها الذمى عن المسلم

فيما لا يكون فيها زرع و لا شجر و لا مسكن من بيت‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست