responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 119

تومان واحد بعنوان خمس الحرام المخلوط بالحلال ثمّ يبقى اربع توامين فيؤدى بعنوان خمس الفائدة ثمان ريالات اعنى تومانا الّا ريالين.

أو يكفى ان يعطى فى المثال أولا ثمان ريالات لأنّ الحلال الّذي فى خمسة توامين لم يكن على الفرض الا أربعة توامين لأنّ كل المال يبلغ خمسة توامين و مقدار تومان منه على الفرض حرام اختلط بالحلال ثمّ بعد اداء ثمانية ريالات للخمس المتعلق بالفائدة يبقى من خمسة توامين أربعة توامين و ريالين و يكون خمسه ثمان ريالات و ثلاثة ارباع من ريال تقريبا.

فعلى النحو الأوّل يصير خمس الحرام المخلوط بالحرام تومانا واحدا.

و على الفرض الثانى يصير انقص منه بريال و ربع ريال تقريبا.

فهل نقول بالاول كما هو ظاهر الترتيب فى كلام المؤلف ;.

او نقول بالثانى كما هو نظر بعض اعاظم العصر فى حاشيته على العروة فى هذا المقام.

ظاهر اخبار الواردة فى الباب هو الأوّل كما يظهر من قوله 7 (اخرج الخمس من ذلك المال الخ).

*** [مسئلة 37: لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاة]

قوله ;

مسئلة 37: لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الاقوى فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذ.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست