responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 262

لا يجوز على نفس من يجب عليه الخمس لعدم فرق فى الحكم بينهما.

قلت يمكن اختصاص البذل بهذه الكيفية اعنى بقدر ما يستغنى المستحقون فى سنتهم من باب انّ ما يجب على الإمام 7 ان يمونهم بقدر سنتهم فقط و يأخذ ما فضل عنهم و لا يكون هذا الحكم لغيره فلا يمكن التعدى فى هذا الحكم من غيره 7 فلا تدلّ الرواية على المدعى اعنى على عدم جواز اعطاء المستحق ازيد من السنة فيما كان المعطى نفس من عليه الخمس.

و رواية احمد بن محمد عن بعض اصحابنا الى ان قال رفع الحديث قال فالنصف له يعنى نصف الخمس للامام خاصة و النصف لليتامى و المساكين و ابناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شي‌ء فهو له و ان نقص عنهم و لم يكفهم اتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان [1] و هذه الرواية على فرض كون المراد منها هو اعطاء الإمام 7 بالمستحق بقدر مئونة سنته لعدم تصريح فيها بالسنة فلا تدلّ ازيد ممّا دلت عليه الرواية الاولى فلا ترتبطان بالمقام مضافا الى كون الثانية مرسلة و مرفوعة.

فعلى هذا نقول مقتضى اطلاق الادلة جواز دفع الخمس بالمستحق حتى ازيد من مئونة السنة و لو بمقدار يصير غنيّا و لكن الأحوط الاقتصار بمقدار السنة.

*** [مسئلة 7: الخمس الّذي للامام 7 أمره فى زمان الغيبة الى نائبه]

قوله ;

مسئلة 7: النصف من الخمس الّذي للامام 7 أمره فى


[1] الرواية 2 من الباب المذكور من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست