responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 294

و كذا فى الصورة الثالثة.

*** [مسئلة 12: لو كان الّذي فيه الخمس فى غير بلده]

قوله ;

مسئلة 12: لو كان الّذي فيه الخمس فى غير بلده فالاولى دفعه هناك و يجوز نقله الى بلده مع الضمان.

(1)

أقول وجه الاولية كون العين المتعلقة للخمس فى هذا البلد.

و لم ار وجها للاولوية لأنّ المستفاد من ادلة وجوب الخمس هو وجوب صرفه فى الموارد المذكورة و لا دليل على وجوب صرفه فى بلد حصول موضوع الخمس راسا فعلى هذا لا يأتى بالنظر تقديم لبلد حصول موضوعه على غيره.

و لا يوجب على ما قلنا ضمان فى صورة نقله‌

*** [مسئلة 13: ان كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده]

قوله ;

مسئلة 13: ان كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده جاز نقل حصة الإمام 7 إليه بل الاقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا فى بلده أيضا بل الاولى النقل إذا كان من فى بلد آخر افضل أو كان هناك مرجّح آخر.

(2)

أقول الكلام فى المسألة يقع تارة فى صورة عدم وجود المجتهد الجامع‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست