صاحبه اصلا أو علم فى عدد غير محصور تصدق به عنه باذن الحاكم أو يدفعه إليه و ان كان فى عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة و الاقوى هنا أيضا الاخير و ان علم جنسه و لم يعلم مقداره بان تردّد بين الاقل و الاكثر اخذ بالاقل المتيقن و دفعه الى مالكه ان كان معلوما بعينه و ان كان معلوما فى عدد محصور فحكمه كما ذكر و ان كان معلوما فى غير المحصور أو لم يكن علم اجمالى أيضا تصدق به عن المالك باذن الحاكم أو يدفعه إليه و ان لم يعلم جنسه و كان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة و يتردد فيها بين الاقل و الاكثر و ان كان مثليا ففى وجوب الاحتياط و عدمه وجهان.
(1)
أقول فى هذه المسألة مسائل:
المسألة الاولى: إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص لا فى عين ماله
و علم جنسه و مقداره ففيه كلام من حيث كونه محل الخمس و عدمه فنقول أنّه ليس مورد الخمس الواجب فى الحلال المخلوط بالحرام لأنّ مورده بمقتضى النصوص الواردة فيه هو المال الخارجى المخلوط حلاله بحرامه لا ما يكون فى ذمة الشخص من الاموال.
و كلام آخر فيه من حيث حكمه فله صور على ما ذكره المؤلف ;.
الصورة الاولى: على ما افاده ما إذا علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه اصلا.
أقول و نظره فى هذه الصورة على ما يقتضي ظاهر العنوان و على ما يظهر من