دار الحرب لاطلاق روايتى العباس الوراق و معاوية بن وهب المتقدم ذكرهما فى الخصوصية الثانية من الخصوصيات المتقدمة فى هذا الفصل.
لكن الاشكال فى صحة سند الاولى و اطلاق الثانية نعم لو لم يشكل فى رواية حفص المتقدمة ذكرها فى المسألة الاولى يشمل اطلاقها هذه الصورة أيضا لكن الاشكال كما عرفت فى سندها فعلى هذا ما يمكن ان يقال هو انّ الأحوط وجوب الخمس فى هذه الصورة و الكلام فى كون وجوب الخمس فى هذه الصورة من باب خصوصية فى المورد أو من باب كونه من ارباح المكاسب فيكون بعد المئونة هو الكلام فى الصورة الاولى.
*** [مسئلة 3: يشترط فى المغتنم ان لا يكون غصبا]
قوله ;
مسئلة 3: يشترط فى المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم أو ذمى أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال و الا فيجب ردّه الى مالكه نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من اهل الحرب لا بأس باخذه و اعطاء خمسه و ان لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من اهل الحرب بعنوان الامانة من وديعة أو اجارة أو عارية أو نحوها.
(1)
أقول فى المسألة مسائل:
الاولى: يشترط ان لا يكون المغتنم (بالفتح) غصبا من مسلم أو غيره ممن هو محترم المال كالذمى و المعاهد لأنّ مالهم محترم و يجب رده الى مالكه و هل يغرم