responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 287

رسوله لاولى الامر من بعد رسول اللّه) فالظاهر ان ولاية أمره توجب كون سهمها له :.

و بعد كون السهم ملكا للامام 7 من باب منصبه فمقتضى ولاية الفقيه كون امر ذلك السهم راجعا إليه فلهذا لا بد من ايصال سهمه 7 بالمجتهد الجامع للشرائط أو صرفه باذنه فعلى هذا ايصال سهمه 7 حال الغيبة الى المجتهد احوط لو لم نقل بكونه اقوى.

المورد الثاني: فى حكم نصف الخمس الّذي جعل للاصناف الثلاثة

الايتام و المساكين و ابن السبيل.

فنقول بعونه تعالى بان المحكى فيه اقوال.

القول الاوّل: سقوطه و اباحته للشيعة كما حكى عن الديلمى و الذخيرة و الحدائق و غيرهم.

القول الثاني: فى وجوب دفنه الى زمان ظهور الحجة عليه الصلاة و السلام و روحى فداه كما حكى عن بعض.

القول الثالث: وجوب الوصية به كما حكى عن التهذيب.

القول الرابع: التخيير بين قسمته بين الاصناف الثلاثة وغر له و حفظه و الوصية به أو بين ذلك و دفنه.

القول الخامس: و هو المشهور وجوب قسمته بين الاصناف الثلاثة المذكورة.

و الدليل على القول الأوّل اطلاق بعض الاخبار المتوهمة دلالتها على إباحة الخمس يشمل الخمس مطلقا سهم اللّه تعالى و سهم رسوله 6 و سهم ذوى القربى‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست