رسوله لاولى الامر من بعد رسول اللّه) فالظاهر ان ولاية أمره توجب كون سهمها له :.
و بعد كون السهم ملكا للامام 7 من باب منصبه فمقتضى ولاية الفقيه كون امر ذلك السهم راجعا إليه فلهذا لا بد من ايصال سهمه 7 بالمجتهد الجامع للشرائط أو صرفه باذنه فعلى هذا ايصال سهمه 7 حال الغيبة الى المجتهد احوط لو لم نقل بكونه اقوى.
المورد الثاني: فى حكم نصف الخمس الّذي جعل للاصناف الثلاثة
الايتام و المساكين و ابن السبيل.
فنقول بعونه تعالى بان المحكى فيه اقوال.
القول الاوّل: سقوطه و اباحته للشيعة كما حكى عن الديلمى و الذخيرة و الحدائق و غيرهم.
القول الثاني: فى وجوب دفنه الى زمان ظهور الحجة عليه الصلاة و السلام و روحى فداه كما حكى عن بعض.
القول الثالث: وجوب الوصية به كما حكى عن التهذيب.
القول الرابع: التخيير بين قسمته بين الاصناف الثلاثة وغر له و حفظه و الوصية به أو بين ذلك و دفنه.
القول الخامس: و هو المشهور وجوب قسمته بين الاصناف الثلاثة المذكورة.
و الدليل على القول الأوّل اطلاق بعض الاخبار المتوهمة دلالتها على إباحة الخمس يشمل الخمس مطلقا سهم اللّه تعالى و سهم رسوله 6 و سهم ذوى القربى