الثالث: الكنز و هو المال المذخور فى الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفى سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر و سواء كان فى بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو فى بلاد الاسلام فى الأرض الموات أو الأرض الخربة الّتي لم يكن لها مالك أو فى ارض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين و سواء كان عليه اثر الاسلام أم لا ففى جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس و لو كان فى ارض مبتاعة مع احتمال كونه لاحد البائعين عرفه المالك قبله فان لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا فان لم يعرفه فهو للواجد و عليه الخمس و ان ادعاه المالك السابق فالسابق اعطاه بلا بينة و ان تنازع الملاك فيه يجرى عليه حكم التداعى و لو ادعاه المالك السابق إرثا و كان