responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 8

يا رب اشتريته بما لى حتى يأذن له اهل الخمس) [1].

[فصل فيما يجب فيه الخمس و هي سبعة اشياء:]

فصل فيما يجب فيه الخمس و هي سبعة اشياء:

[الاول: الغنائم المأخوذة من الكفار]

الاول: الغنائم المأخوذة من الكفار من اهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط ان يكون باذن الامام 7 من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالاراضى و الاشجار و نحوها بعد اخراج المؤن الّتي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعى و نحوها منها و بعد اخراج ما جعله الامام 7 من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع فانها للامام 7 و كذا قطائع الملوك فانها أيضا له 7.

و أمّا إذا كان الغزو بغير اذن الامام 7 فان كان فى زمان الحضور و امكان الاستئذان منه فالغنيمة للامام 7 و ان كان فى ز من الغيبة فالاحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء الى الاسلام فما يأخذه السلاطين فى هذه الازمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب فيه الخمس على الأحوط و ان كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء الى الاسلام و من الغنائم التى يجب فيه الخمس الفداء الّذي يؤخذ من اهل


[1] الرواية 10 من الباب 3 من ابواب الأنفال من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست