responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 42

[مسئلة 12: إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه]

قوله ;

مسئلة 12: إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكه فصّا مثلا اعتبر فى الاخراج خمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا و يخرج خمسه و كذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا إلا خراج من مال آخر ثمّ أداه من مال آخر و أمّا إذا اتجر به من غير نية الاخراج من غيره فالظاهر انّ الربح مشترك بينه و بين ارباب الخمس.

(1)

أقول أمّا فيما إذا عمل المخرج للمعدن عملا فيما اخرجه يوجب زيادة قيمته فلا يجب عليه خمس تلك الزيادة لأنّ الواجب خمس خصوص ما اخرجه و هو المادة المخرجة لا الهيئة الصانعة فيها من جعلها حليّا أو ضربها درهما أو دينارا.

و أمّا لو اتجر مع ما اخرجه من المعدن فتارة يتّجر به مع نيته اخراج الخمس من مال آخر قبل ان يتّجر به فنقول أنّه ان قلنا بانّه يكفى فى نقل الخمس من العين الى الذمة مجرد النية فيصير الربح للمالك.

و أمّا لو لم نقل بذلك لعدم الدليل على كفاية مجرد نيته اخراج الخمس من مال آخر فى نقل الخمس من العين الى الذمة فيكون حكم هذه الصورة بحكم الصورة الاخرى و هى هذه.

ما لو اتجر بما اخرج من غير نية اخراج خمسه من غيره فقال المؤلف ; الظاهر انّ الربح مشترك بينه و بين ارباب الخمس.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست