responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 174

لا من السنة اللاحقة أو يكون من السنه اللاحقة لأنّ اللزوم حصل فى السنة اللاحقة و تظهر الثمرة لأنّه ان كان الربح من السنة الماضية يجب اداء خمسه فعلا و الحال انّه ان كان من الفوائد السنة اللاحقة لا يجب خمس ربحه الّا بعد مضى هذه السنة اللاحقة بعد استثناء المئونة.

و الظاهر الثانى لأنّ البيع بعد مضى الخيار أو اسقاطه يصير لازما.

*** [مسئلة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار]

قوله ;

مسئلة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فاقاله لم يسقط الخمس الّا إذا كان من شانه ان يقبله كما فى غالب موارد بيع شرط الخيار اذا ردّ مثل الثمن.

(1)

أقول الكلام فى المسألة ينبغى ان يقع فى موردين:

المورد الاوّل: فى انّ ما يشترى الشخص و فيه الربح بيع الخيار فصار البيع لازما يجب الخمس فيه لاستقرار الفائدة الحاصلة بالتكسب و لا يوجب الاقالة بعد اللزوم سقوط الخمس و هذا ممّا لا اشكال فيه فى الجملة.

المورد الثاني: إذا كان من شان المعاملة الاقالة كما يدعى أنّه الغالب فى موارد البيع بشرط الخيار اذا رد مثل الثمن فهل يسقط الخمس بالاقالة أم لا فالكلام فى هذا المورد بعد مفروغية وجوب الخمس بلزوم البيع يكون فى ان الاقالة بعد اللزوم توجب سقوط الخمس أم لا.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست