responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 121

[مسئلة 39: إذا تصرّف فى المختلط قبل اخراج]

قوله ;

مسئلة 39: إذا تصرّف فى المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلا فيجوز لولىّ الخمس الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه و يجوز للحاكم ان يمضى معاملته فياخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوى قيمة أو بالزيادة و أمّا إذا باعه باقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.

(1)

أقول إذا تصرّف فى المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه.

بناء على عدم جواز التصرف فيه و إن ضمنه فى ذمته و سيأتي الكلام فيه فى المسألة 78.

و لا يجوز له الرجوع على من انتقل إليه لعدم كون أمره بيده.

و يجوز للحاكم ان يمضى معاملته فياخذ مقدار الخمس من العوض اذا باعه بالمساوى قيمة أو بالزيادة.

و أمّا اذا باعه باقلّ من قيمته فلا يجوز للحاكم امضائه الّا إذا كان فيه المصلحة.

***

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست