أقول و ادعى الاجماع على عدم الفرق او عدم الخلاف كما فى بعض الكلمات.
و أمّا النص الوارد على التعميم فليس الّا ما ورد فى بعض الروايات على حرمة الصدقة على بنى هاشم أو بنى عبد المطلب أو على ولد العباس و نظرائهم من بنى هاشم راجع الباب 29 من ابواب المستحقين للزكاة من الوسائل بضميمة ما ورد من الملازمة بين حرمة الصدقة و بين استحقاق الخمس كما بينا و ذكرنا بعض الروايات فى الجهة الاولى المبحوثة فى هذه المسألة.
ثمّ أنّه بعد شمول الاستحقاق لهذه الطوائف الثلاثة.
فما دلّ على ان مستحق الخمس آل النبي 6 أو اهل بيته أو غير ذلك ممّا يدل على كون المستحق آل الرسول 6 فقط لا يوجب كون الاستحقاق منحصرا بهم بل هم من افراده للدليل على شمول الحكم لغير العلويين من العقيليين و العباسيين.
الجهة الثالثة: قال المؤلف ; و ينبغى تقديم الاتم علقة بالنبى 7
أو توفيره كالفاطميين.
و حكى عن الدروس ينبغى توفير الطالبين على غيرهم و ولد فاطمة 3 على الباقين.
و حكى عن كشف الغطاء ليس البعيد تقديم الرضوى ثمّ الموسوى ثمّ الحسينى و الحسنى و تقديم كل من كانت علاقته بالأئمة اكثر.
أقول لم اجد نصا عليه لكن لا يبعد كون الاقربية الى رسول اللّه 6 و الائمة 8 و من كان علاقته بالأئمة اكثر موجبا لفضيلة مرجحة له على غيره ممن